تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
لرفع الرأس منها ، و بعد ضرب الخمسة في عدد ركعات الفرائض و هي سبع عشرة يصير المجموع خمسا و ثمانين ، و بعد اضافة خمسة لتكبيرات القنوت في الصلوات الخمس يصير المجموع تسعين ، فإذا زيدت عليها لكل من الصلوات الخمس تكبيرة الاحرام صار المجموع خمسا و تسعين و استكمل العدد ، و لا يحسب تكبيرات الافتتاح لخروجها عن الصلاة بناءا على هذا القول .و اما بناءا على عدم تعين الاخيرة و جواز الافتتاح بالاولى المستلزم لايقاع ألست الاخرى في الصلاة كان اللازم حينئذ زيادة ست تكبيرات لكل صلاة البالغة ثلاثين تكبيرة ، فيصير المجموع ماءة و خمسا و عشرين .و أجاب عنه المحقق الهمداني ( قده ) بما ملخصه أن تكبيرات الافتتاح حيث لم يكن في موردها إلا أمر واحد متعلق بالجميع بعنوان الافتتاح .فمن هنا عد المجموع بمنزلة تكبيرة واحدة .و هذا كما ترى ، لظهور الاخبار في اختصاص كل تكبيرة منها بأمر مستقل كبقية تكبيرات الصلوات كما لا يخفى .فلا وجه لاهمالها في مقام العد .و الصحيح في الجواب ان يقال : ان هذا الاستدلال انما ينفع في قبال دعوى صاحب الحدائق القائل بتعين التكبيرة في الاولى ، فيكون هذا ردا عليه بالتقريب المتقدم و لعله ( قده ) لو التفت إلى ذلك لعدل عن مذهبه ، فانه أقوى شاهد على بطلانه .و اما القائل بالتخيير كما عليه المشهور فلا تكون هذه النصوص ردا عليه كي تتعين التكبيرة في الاخيرة ، و ذلك لان معنى التخيير في تطبيق التكبيرة على واحدة من السبع ان الخصوصيات الفردية معتبرة في متعلق الامر و انما