تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الماهية المأمور بها هي الطبيعي الجامع بين تلك الافراد و هي التكبيرة الواحدة التي قد تكون مسبوقة بالست ، و أخرى ملحوقة بها ، و ثالثة متخللة بينها ، فما لو حظ اعتباره في الماهية التي لا تتخلف عنه إنما هي التكبيرة الواحدة ، و أما الزائد عليها فهو شيء قد يكون و قد لا يكون .و لاجله يعد - لو كان - من خصوصيات الفرد و مزاياه لا الخصوصيات الملحوظة في نفس الجامع و إلا لما تخلفت عنه كما لم تتخلف ساير التكبيرات .و من الواضح ان هذه النصوص إنما هي بصدد تعداد التكبيرات الملحوظة في ماهية الصلاة بقول مطلق لافي افرادها التي لا اطراد فيها .و من هنا ألغيت بقية التكبيرات الافتتاحية في مقام النعداد و لم يحتسب الواحدة منها .نعم بناءا على قول صاحب الحدائق كان المجموع داخلا في ماهية الصلاة و لزم احتسابها .فهذه الروايات انما تصلح ردا عليه كما عرفت لاعلى مذهب المشهور كي تدل على تعين الاخيرة .هذا و مما يدل على بطلان هذا القول أعني تعين الاخيرة الروايات المتقدمة الواردة في علة تشريع السبع المشتملة على قصة الحسين ( ع ) لوضوح ان افتتاح رسول الله صلى الله عليه و آله في تلك القضيه الشخصية إنما كان بالتكبيرة الاولى و العود إليها ثانيا و ثالثا و هكذا إنما كان لتمرين الحسين ( ع ) بعد الدخول في الصلاة بالاولى .و جريان السنة بذلك - كما في ذيل تلك الاخبار - اما اشارة إلى الكيفية الصادرة عن النبي صلى الله عليه و آله أو إلى أصل تشريع السبع و إن كان الاظهر الثاني كما تقدم ، و على التقديرين فلا يحتمل نسخ تلك الكيفية قطعا فلو كان اللازم تعيين الاخيرة فكيف اقتصر النبي صلى الله عليه و آله عل تلك الصلاة .