تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الماهية المأمور بها هي الطبيعي الجامع بين تلك الافراد و هي التكبيرة الواحدة التي قد تكون مسبوقة بالست ، و أخرى ملحوقة بها ، و ثالثة متخللة بينها ، فما لو حظ اعتباره في الماهية التي لا تتخلف عنه إنما هي التكبيرة الواحدة ، و أما الزائد عليها فهو شيء قد يكون و قد لا يكون .

و لاجله يعد - لو كان - من خصوصيات الفرد و مزاياه لا الخصوصيات الملحوظة في نفس الجامع و إلا لما تخلفت عنه كما لم تتخلف ساير التكبيرات .

و من الواضح ان هذه النصوص إنما هي بصدد تعداد التكبيرات الملحوظة في ماهية الصلاة بقول مطلق لافي افرادها التي لا اطراد فيها .

و من هنا ألغيت بقية التكبيرات الافتتاحية في مقام النعداد و لم يحتسب الواحدة منها .

نعم بناءا على قول صاحب الحدائق كان المجموع داخلا في ماهية الصلاة و لزم احتسابها .

فهذه الروايات انما تصلح ردا عليه كما عرفت لاعلى مذهب المشهور كي تدل على تعين الاخيرة .

هذا و مما يدل على بطلان هذا القول أعني تعين الاخيرة الروايات المتقدمة الواردة في علة تشريع السبع المشتملة على قصة الحسين ( ع ) لوضوح ان افتتاح رسول الله صلى الله عليه و آله في تلك القضيه الشخصية إنما كان بالتكبيرة الاولى و العود إليها ثانيا و ثالثا و هكذا إنما كان لتمرين الحسين ( ع ) بعد الدخول في الصلاة بالاولى .

و جريان السنة بذلك - كما في ذيل تلك الاخبار - اما اشارة إلى الكيفية الصادرة عن النبي صلى الله عليه و آله أو إلى أصل تشريع السبع و إن كان الاظهر الثاني كما تقدم ، و على التقديرين فلا يحتمل نسخ تلك الكيفية قطعا فلو كان اللازم تعيين الاخيرة فكيف اقتصر النبي صلى الله عليه و آله عل تلك الصلاة .

/ 546