تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اجتماعه مع استحبابها كما لا يخفى نعم لا مانع من إرادة الوجوب الشرطي لامكان اقترانه مع استحباب ذات العمل كما في الاقامة فانها مع استحبابها يجب فيها القيام و الطهارة وجوبا شرطيا كما تقدم و كما في اشتراط النوافل بما يعتبر في الفرائض من الاجزاء و الشرائط .

و كيف كان .

فقد تعجب واحد من دعواه الاجماع في المقام مع انه لم يذهب إلى ما ذهب اليه احد من الاصحاب سواه ، حتى انهم جعلوا ذلك قرينه على ارادته تأكد الاستحباب من الوجوب .

و قد طعن عليه ( قده ) في الحدائق بل ربما اساء الادب بعد ان اختار مذهبه ( قده ) زاعما دلالة الاخبار عليه بوضوح ، فلا حاجة إلى دعوى الاجماع فيما لا قائل به سواه .

و لعمري إن هذا من غرائب كلماته و لا يكاد ينقضي العجب من استدلاله على الوجوب بروايات لا اشعار فيها فضلا عن الظهور ، كالروايات الحاكية لفعل المعصوم عليه السلام و ان الراوي رآه ( ع ) قد رفع يديه عند التكبير في الصلاة أو عند افتتاحها ، كصحيحة معاوية بن عمار قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا ، و نحوها صحيحة صفوان و ابن سنان و غير هما ( 1 ) فان فعله ( ع ) لا يدل على الوجوب بل غايته الاستحباب ، حتى ان هذه الاخبار خالية عن كلمة ( كان ) المشعر بالدوام و الاستمرار كي يستأنس منه الوجوب ، على انه لو سلم فغايته وجوب الرفع عند تكبيرة الاحرام ، لاكل تكبيرة لعدم إطلاق بالنسبة إليها .

نعم يمكن ان يستدل على الوجوب بأحد امرين :


1 - الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام .

/ 546