تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فيها دونه كما لا يخفى .و منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله عز و جل : فصل لربك و انحر ، قال هو رفع يديك حذاء وجهك ( 1 ) و حيث ان المخاطب في قوله ( ع ) هو رفع يديك هو عبد الله بن سنان فيعلم ان توجه الخطاب في قوله تعالى : و انحر إلى رسول الله صلى الله عليه و آله لكونه فردا من المصلين ، لا بما انه نبي صلى الله عليه و آله و إلا لما طبقه الامام ( ع ) عند تفسير الآية على الراوي .فيظهر من ذلك ان الخطاب في الآية المباركة عام لجميع المصلين ، فلا يتوقف الاستدلال بهذه الصحيحة على إثبات قاعدة الاشتراك بيننا و بينه صلى الله عليه و آله التي قد يتأمل فيها لاختصاصه صلى الله عليه و آله بأحكام لا تعدوه ، و لعل المقام منها .نعم ربما يحتاج إلى القاعدة في هذه الصحيحة مما ورد في تفسير الآية كرواية الاصبغ بن نباتة و نحوها ( 2 ) .و منها : صحيحة زرارة عن احد هما ( ع ) قال : ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك و لا ترفعهما كل ذلك ( 3 ) .و منها : صحيحة الاخرى عن ابي جعفر ( ع ) قال : إذا قمت في الصلاة فكبرت فارفع يديك و لا تجاوز بكفيك أذنيك أي حيال خديك ( 4 ) .فهذه صحاح أربع دلت على وجوب الرفع على ما يقتضيه ظاهر الامر المؤيدة بروايات اخر و إن كانت أسانيدها مخدوشة .
1 - الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 4 .2 - الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 13 .3 - الوسائل : باب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1 .4 - الوسائل : باب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام ج 2