تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بل لو قصد احد الامرين في مقام الآخر صح ( 1 ) إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق ، كأن قصد إمتثال الامر بالعمل بداعي الامر كاف في تحقق العبادة و ان لم يعلم ان الامر المتعلق به وجوبي أو استحبابي ، إذ لا دخل له لا في تحقق ذات المأمور به ، و لا في اضافته إلى المولى و منه تعرف الحال في الاداء و القضاء و أن المأمور به فيهما أيضا حقيقة واحدة ، غاية الامر ان الاول مشروط بالوقوع في الوقت ، و بعد خروجه و عدم إمتثاله عصيانا أو نسيانا - تلغو الخصوصية و يبقى الامر بالطبيعة - و لو بامر جديد - من أن يتقيد بالوقوع خارج الوقت .كيف و هو لازم عقلي و امر ضروري اختياري لابد منه ، فلا موقع لمراعاة التقييد فيه .و على الجملة : فالأَداء شرط مأخوذ في الطبيعة كسائر الشرائط كالطهارة من الخبث و الاستقبال و نحو هما ، و هي برمتها توصلية لا يعتبر الالتفات إليها تفصيلا ليلزم قصدها .و أما القضاء فالأَمر فيه أوضح لما عرفت من ان خصوصية الوقوع خارج الوقت لم تكن قيدا شرعيا ملحوظا في جانب المأمور به ليلزم قصده ، و إنما هو عقلي محض .فتحصل : انه لا تعتبر مراعاة شيء من الخصوصيات المزبورة لا الاداء و القضاء ، و لا القصر و التمام ، و لا الوجوب و الندب إلا فيما إذا توقف التعيين عليه حسبما عرفت .( 1 ) : - فصل ( قدس سره ) في مفروض المسألة بين ما إذا كان