تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل لو قصد احد الامرين في مقام الآخر صح ( 1 ) إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق ، كأن قصد إمتثال الامر بالعمل بداعي الامر كاف في تحقق العبادة و ان لم يعلم ان الامر المتعلق به وجوبي أو استحبابي ، إذ لا دخل له لا في تحقق ذات المأمور به ، و لا في اضافته إلى المولى و منه تعرف الحال في الاداء و القضاء و أن المأمور به فيهما أيضا حقيقة واحدة ، غاية الامر ان الاول مشروط بالوقوع في الوقت ، و بعد خروجه و عدم إمتثاله عصيانا أو نسيانا - تلغو الخصوصية و يبقى الامر بالطبيعة - و لو بامر جديد - من أن يتقيد بالوقوع خارج الوقت .

كيف و هو لازم عقلي و امر ضروري اختياري لابد منه ، فلا موقع لمراعاة التقييد فيه .

و على الجملة : فالأَداء شرط مأخوذ في الطبيعة كسائر الشرائط كالطهارة من الخبث و الاستقبال و نحو هما ، و هي برمتها توصلية لا يعتبر الالتفات إليها تفصيلا ليلزم قصدها .

و أما القضاء فالأَمر فيه أوضح لما عرفت من ان خصوصية الوقوع خارج الوقت لم تكن قيدا شرعيا ملحوظا في جانب المأمور به ليلزم قصده ، و إنما هو عقلي محض .

فتحصل : انه لا تعتبر مراعاة شيء من الخصوصيات المزبورة لا الاداء و القضاء ، و لا القصر و التمام ، و لا الوجوب و الندب إلا فيما إذا توقف التعيين عليه حسبما عرفت .

( 1 ) : - فصل ( قدس سره ) في مفروض المسألة بين ما إذا كان


/ 546