تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قصد الخصوصية من باب الاشتباه في التطبيق و بين ما إذا كان من باب التقييد فحكم ( قدس سره ) بالصحة في الاول و البطلان في الثاني : أقول : اما الاول فظاهر الوجه ، إذا بعد أن كانت الحقيقة واحدة و هي صلاة الفجر مثلا و كان لها امر واحد على الفرض فتخيل المصلي انه استحبابي فبان انه وجوبي ، أو انه ادائي فبان انه قضائي أو بالعكس ، الراجع إلى الاشتباه في خصوصية من صفات الامر أو المأمور به لا مدخل له في صحة العبادة بعد اشتمالها على تمام ما هو المقوم لها من ذات العمل مع قصد التقرب كما هو المفروض و هذا واضح .و اما الثاني : فغير واضح ، بل في حين المنع ، فان مستند البطلان هو أن المصلي بعد أن قيد عمله بالخصوصية التي زعمها بحيث لو علم بفقدها لم يعمل لا انه يعمل على كل تقدير ، غايته انه اشتبه في التطبيق كما في الصورة السابقة فهو في الحقيقة فاقد للنية بالاضافة إلى ما صدر منه لا ندارجه في كبرى : ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .و لكنه كما ترى لامتناع التقييد في أمثال المقام حسبما تكررت الاشارة اليه في مطاوي هذا الشرح ، ضرورة انه إنما يتصور فيما هو قابل للتقييد كالمطقات ، والكيات التي هي ذات حصص و أصناف كبيع من من الحنطة القابل للتقييد بكونها من المزرعة الفلانية و اما الجزئي الحقيقي و الموجود الخارجي - كما في المقام - فانه لا سعة فيه ليقبل التضييق و التقييد .فلو اعتقد أن زيدا صديقه فأكرمه فبان انه عدوه ، أو ان المال الفلاني يترقى فاشتراه ليربح فتنزل ،