تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هذا هو المطلوب فتدبر جيدا .

ثانيهما : قوله ( ع ) في ذيل الصحيحة : ( كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه ) حيث طبق عليه السلام هذه الكبرى على ما ذكره في المصدر من الشك في الركوع بعد ما سجد و الشك في السجود بعد ما قام حيث يظهر ان المراد من الغير و هو السجود و القيام لا الهوي و النهوض ، و إلا كان التطبيق عليهما مع سبقهما أولى كما لا يخفى ، بل يكون هذا شاهدا على ان المراد بهذه الكلية المذكورة في هذه الصحيحة زرارة المتقدمة أيضا ذلك .

و على الجملة : فالاستدلال بالاطلاق في محله سيما بعد ملاحظة هذه الصحيحة .

و يندفع الثاني بابتنائه على أن يكون المراد من كلمة ( أهوى ) حالة الهوي و ليس كذلك فانها لغة بمعنى السقوط إلى الارض المساوق الدخول في السجود .

نعم لو كانت الكلمة بصيغة المضارع ( يهوي ) بدل الماضي ثم الاستدلال لظهورها في الاشتغال بحالة الهوي .

و هذا نظير قولك صلى زيد أو يصلي ، فان الاول ظاهر في تحقق الصلاة منه ، و الثاني في الاشتغال بها .

و مع الغض و التسليم فغايته إطلاق الصحيحة ، و ان قوله ( ع ) : أهوى إلى السجود ، يشمل حالتي الدخول في السجود و عدمه فيقيد الاطلاق بمقتضى صحيحة اسماعيل ابن جابر المتقدمة حيث قيد فيها عدم الاعتناء بالدخول في السجود بأحد التقريبين .

و المتحصل من جميع ما ذكرناه عدم كفاية الدخول في المقدمات


/ 546