تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و هذا هو المطلوب فتدبر جيدا .ثانيهما : قوله ( ع ) في ذيل الصحيحة : ( كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه ) حيث طبق عليه السلام هذه الكبرى على ما ذكره في المصدر من الشك في الركوع بعد ما سجد و الشك في السجود بعد ما قام حيث يظهر ان المراد من الغير و هو السجود و القيام لا الهوي و النهوض ، و إلا كان التطبيق عليهما مع سبقهما أولى كما لا يخفى ، بل يكون هذا شاهدا على ان المراد بهذه الكلية المذكورة في هذه الصحيحة زرارة المتقدمة أيضا ذلك .و على الجملة : فالاستدلال بالاطلاق في محله سيما بعد ملاحظة هذه الصحيحة .و يندفع الثاني بابتنائه على أن يكون المراد من كلمة ( أهوى ) حالة الهوي و ليس كذلك فانها لغة بمعنى السقوط إلى الارض المساوق الدخول في السجود .نعم لو كانت الكلمة بصيغة المضارع ( يهوي ) بدل الماضي ثم الاستدلال لظهورها في الاشتغال بحالة الهوي .و هذا نظير قولك صلى زيد أو يصلي ، فان الاول ظاهر في تحقق الصلاة منه ، و الثاني في الاشتغال بها .و مع الغض و التسليم فغايته إطلاق الصحيحة ، و ان قوله ( ع ) : أهوى إلى السجود ، يشمل حالتي الدخول في السجود و عدمه فيقيد الاطلاق بمقتضى صحيحة اسماعيل ابن جابر المتقدمة حيث قيد فيها عدم الاعتناء بالدخول في السجود بأحد التقريبين .و المتحصل من جميع ما ذكرناه عدم كفاية الدخول في المقدمات