تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
وجه التقييد فلا يكون صحيحا ، كما إذا قصد إمتثال الامر الادائي ليس إلا ، أو الامر الوجوبي ليس إلا ، فبان الخلاف فانه باطل .منهما مقيد بقيد مضاد للآخر ، و من البين اعتبار قصد المأمور به بتمام اجزائه و لا يكفي البعض ، غاية الامر كفاية النية الاجمالية و لا يعتبر التفصيل ، فلو جهل الوظيفة الفعلية و كانت الرسالة العملية موجودة عنده لا بأس حينئذ بالشروع بقصد ما في الذمة ، ثم يراجع المسألة اثناء الصلاة و يسلم في ظرفه اللازم ، كما لا بأس أيضا لو إئتم بمقلده مع علمه باتحاد هما في الوظيفة فيسلم بتبع تسليمه .و مما ذكرنا يظهر انه لو نوى أحد هما ثم انكشف له اثناء العمل ان المأمور به غيره لم يجز ، لفقد النية حق الاجمالية فضلا عن التفصيلية .و بعبارة واضحة من كانت وظيفته القصر - مثلا - إذا قصد التمام فقد نوى صلاة فاسدة لا امر بها .و مقتضى ما تقدم من لزوم قصد تمام الاجزاء من الاول هو الحكم بالبطلان ، لان المقصود مأمور به و المأمور به مقصود حتى اجمالا بعد تغاير طبيعتي القصر و التمام ، باعتبار اشتمال كل منهما على قيد مضاد للآخر كما عرفت و معه كيف يمكن إدراج المقام في باب الاشتباه في التطبيق .و نظير المقام ما سيأتي من انه لو نوى الظهر بزعم عدم الإِتيان بها ثم انكشف إتيانها ليس له العدول إلى العصر بدعوى كونه من باب الاشتباه في التطبيق و انه قاصد للامر الفعلي ، إذ كيف يكون