تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجه التقييد فلا يكون صحيحا ، كما إذا قصد إمتثال الامر الادائي ليس إلا ، أو الامر الوجوبي ليس إلا ، فبان الخلاف فانه باطل .

منهما مقيد بقيد مضاد للآخر ، و من البين اعتبار قصد المأمور به بتمام اجزائه و لا يكفي البعض ، غاية الامر كفاية النية الاجمالية و لا يعتبر التفصيل ، فلو جهل الوظيفة الفعلية و كانت الرسالة العملية موجودة عنده لا بأس حينئذ بالشروع بقصد ما في الذمة ، ثم يراجع المسألة اثناء الصلاة و يسلم في ظرفه اللازم ، كما لا بأس أيضا لو إئتم بمقلده مع علمه باتحاد هما في الوظيفة فيسلم بتبع تسليمه .

و مما ذكرنا يظهر انه لو نوى أحد هما ثم انكشف له اثناء العمل ان المأمور به غيره لم يجز ، لفقد النية حق الاجمالية فضلا عن التفصيلية .

و بعبارة واضحة من كانت وظيفته القصر - مثلا - إذا قصد التمام فقد نوى صلاة فاسدة لا امر بها .

و مقتضى ما تقدم من لزوم قصد تمام الاجزاء من الاول هو الحكم بالبطلان ، لان المقصود مأمور به و المأمور به مقصود حتى اجمالا بعد تغاير طبيعتي القصر و التمام ، باعتبار اشتمال كل منهما على قيد مضاد للآخر كما عرفت و معه كيف يمكن إدراج المقام في باب الاشتباه في التطبيق .

و نظير المقام ما سيأتي من انه لو نوى الظهر بزعم عدم الإِتيان بها ثم انكشف إتيانها ليس له العدول إلى العصر بدعوى كونه من باب الاشتباه في التطبيق و انه قاصد للامر الفعلي ، إذ كيف يكون

/ 546