تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 8 ) : يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال ( 1 ) حال الاختيار ، فلو انحنى قليلا ، أو مال إلى احد الجانبين بطل ، و كذا إذا لم يكن مستقرا ، أو كان مستندا على شيء ، من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها .

من الهوي و النهوض في جريان قاعدة التجاوز .

و عليه فلو شك في الركوع أو في القيام بعد الركوع عند الهوي إلى السجود قبل الدخول فيه وجب عليه الاعتناء و التدارك بقاعدة الشك في المحل مضافا إلى الاستصحاب .

( 1 ) : - اما الاولان فقد مر الكلام حولهما في مبحث التكبير في المسألة الرابعة ، إذ لافرق بين القيام المعتبر في التكبير و بين غيره فيما له من الاحكام ، و عرفت وجوب الاول بالروايات الخاصة التي منها قوله ( ع ) في صحيح زرارة .

وقم منتصبا .

الخ ( 1 ) ، و كذا الثاني بمقتضى الاجماع ، و إلا فالأَدلة اللفظية قاصرة عن إثباته و منه تعرف ان اعتباره - اى الاستقرار في القيام المتصل بالركوع محل اشكال بل منع لما تقدم من عدم وجوبه في نفسه ، و إنما يعتبر من اجل تقوم الركوع به و دخله في تحققه ، و ظاهر معقد الاجماع اختصاصه بالقيام الواجب في نفسه لا اقل من الشك ، و حيث انه دليل لبي فلا إطلاق له بحيث يشمل مثل هذا القيام .

و من الواضح


1 - الوسائل : باب 2 من أبواب القيام ح 1 .

/ 546