تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 8 ) : يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال ( 1 ) حال الاختيار ، فلو انحنى قليلا ، أو مال إلى احد الجانبين بطل ، و كذا إذا لم يكن مستقرا ، أو كان مستندا على شيء ، من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها .من الهوي و النهوض في جريان قاعدة التجاوز .و عليه فلو شك في الركوع أو في القيام بعد الركوع عند الهوي إلى السجود قبل الدخول فيه وجب عليه الاعتناء و التدارك بقاعدة الشك في المحل مضافا إلى الاستصحاب .( 1 ) : - اما الاولان فقد مر الكلام حولهما في مبحث التكبير في المسألة الرابعة ، إذ لافرق بين القيام المعتبر في التكبير و بين غيره فيما له من الاحكام ، و عرفت وجوب الاول بالروايات الخاصة التي منها قوله ( ع ) في صحيح زرارة .وقم منتصبا .الخ ( 1 ) ، و كذا الثاني بمقتضى الاجماع ، و إلا فالأَدلة اللفظية قاصرة عن إثباته و منه تعرف ان اعتباره - اى الاستقرار في القيام المتصل بالركوع محل اشكال بل منع لما تقدم من عدم وجوبه في نفسه ، و إنما يعتبر من اجل تقوم الركوع به و دخله في تحققه ، و ظاهر معقد الاجماع اختصاصه بالقيام الواجب في نفسه لا اقل من الشك ، و حيث انه دليل لبي فلا إطلاق له بحيث يشمل مثل هذا القيام .و من الواضح
1 - الوسائل : باب 2 من أبواب القيام ح 1 .