تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ان الفعل لمكان اجماله لا يدل إلا على أصل المشروعية دون الوجوب الذي هو المطلوب ، و إثباته بالنبوي المذكور ممنوع ، إذ مضافا إلى ضعف سنده كما تقدم سابقا لعدم رواية إلا عن طرق العامة قاصر الدلالة لعدم وجوب رعاية جميع الخصوصيات التي تضمنتها صلاته صلى الله عليه و آله بلا اشكال و لا تعين لبعضها فيوجب الاجمال ، و صحيحة حماد و إن تضمن ذيلها الامر بقوله صلى الله عليه و آله يا حماد هكذا فصل ، إلا انها خالية عن ذكر الاستقلال ، فانا و إن كنا نقطع بكونه صلى الله عليه و آله مستقلا معتمد على شيء في الصلاة التي صلاها تعليما ، إلا انه لم يكن شيئا مفروغا عنه بين الامام ( ع ) و حماد بحيث يكون ملحوظا في مقام التعليم ، و إلا كان الاحرى التعرض فيها كما لا يخفى .و منه : تعرف ان قاعدة الشغل لا مسرح لها بعد إطلاق الادلة مع ان مقتضى الاصل هي البراءة في أمثال المقام دون الاشتغال كما هو ظاهر .فتحصل : ان هذه الوجوه كلها ساقطة ، و العمدة في المقام روايتان معتبرتان : احداهما : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال لاتمسك بخمرك و أنت تصلي و لا تستند إلى جدار و أنت تصلي إلا أن تكون مريضا ( 1 ) هكذا في الوسائل ، و الموجود في نسخ الحدائق الطبعة الجديدة و كذا في الذخيرة لا تستند بدل لاتمسك و المعنى واحد .و كيف كان فالخمر بالفتح و التحريك : ما وراءك من شجر و غيرها ن و الدلالة ظاهرة .
1 - الوسائل : باب 10 من أبواب القيام ح 2