تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان الفعل لمكان اجماله لا يدل إلا على أصل المشروعية دون الوجوب الذي هو المطلوب ، و إثباته بالنبوي المذكور ممنوع ، إذ مضافا إلى ضعف سنده كما تقدم سابقا لعدم رواية إلا عن طرق العامة قاصر الدلالة لعدم وجوب رعاية جميع الخصوصيات التي تضمنتها صلاته صلى الله عليه و آله بلا اشكال و لا تعين لبعضها فيوجب الاجمال ، و صحيحة حماد و إن تضمن ذيلها الامر بقوله صلى الله عليه و آله يا حماد هكذا فصل ، إلا انها خالية عن ذكر الاستقلال ، فانا و إن كنا نقطع بكونه صلى الله عليه و آله مستقلا معتمد على شيء في الصلاة التي صلاها تعليما ، إلا انه لم يكن شيئا مفروغا عنه بين الامام ( ع ) و حماد بحيث يكون ملحوظا في مقام التعليم ، و إلا كان الاحرى التعرض فيها كما لا يخفى .

و منه : تعرف ان قاعدة الشغل لا مسرح لها بعد إطلاق الادلة مع ان مقتضى الاصل هي البراءة في أمثال المقام دون الاشتغال كما هو ظاهر .

فتحصل : ان هذه الوجوه كلها ساقطة ، و العمدة في المقام روايتان معتبرتان : احداهما : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال لاتمسك بخمرك و أنت تصلي و لا تستند إلى جدار و أنت تصلي إلا أن تكون مريضا ( 1 ) هكذا في الوسائل ، و الموجود في نسخ الحدائق الطبعة الجديدة و كذا في الذخيرة لا تستند بدل لاتمسك و المعنى واحد .

و كيف كان فالخمر بالفتح و التحريك : ما وراءك من شجر و غيرها ن و الدلالة ظاهرة .


1 - الوسائل : باب 10 من أبواب القيام ح 2

/ 546