تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الثانية : موثقة ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة قاعدا أو متوكيا على عصا أو حائط فقال لا ما شأن أبيك و شأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد ( 1 ) و التعبير عنها بالخير في بعض الكلمات المشعر بالضعف في محله كما لا يخفى ، و الدلالة ايضا ظاهرة كسابقتها .لكن بإزائها عدة روايات فيها الصحيح و الموثق دلت على الجواز صريحا كصحيحة علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) " عن الرجل هل يصلح له ان يستند إلى حائط المسجد و هو يصلي ، أو يضع يده على الحائط و هو قائم من مرض و لا علة ، فقال لا بأس ، و عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاولتين هل يصلح له ان يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من ضعف و لا علة ، فقال لا بأس " و موثق ابن بكير عن الرجل يصلي متوكيا على عصا أو على حائط ، قال لا بأس بالتوكأ على عصا و الاتكاء على الحائط ( 2 ) و نحو هما هما .و هذا : و مقتضى الجمع العرفي بينهما الحمل على الكراهة لصراحة الطائفة الثانية في الجواز فيرفع اليد بها عن ظهور الطائفة الاولى في المنع و تحمل على الكراهة .لكن الاصحاب جمعو بينهما بحمل الطائفة الاولى على الاتكاء و الاستناد المشتمل على الاعتماد بحيث لو ازيل السناد لسقط ، و الثانية على مجرد الاستناد العاري عن الاعتماد .و هذا كما ترى من اردء أنحاء الجمع فانه تبرعي لا شاهد عليه ، إذا الموضوع فيهما واحد و هو
1 - الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 20 .2 - الوسائل : باب 10 من أبواب القيام ح 1 ص 4 .