تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
في مفهومن القيام .نعم ثبت اعتبار الانتصاب في مثل هذا القيام ايضا بإطلاق الادلة كما تقدم ، فلا يجوز الاخلال به عمدا .و اما مع السهو فلا بأس به عملا بحديث لا تعاد .و اما الاستقرار فقد عرفت عدم الدليل على اعتباره في مثال هذا القيام ، فيجوز الاخلال به حتى مع العمد ، فمع السهو بطريق أولى .و على فرض اعتباره و في حال العمد فينتفي اعتباره عند السهو بالحديث المزبور .و اما الاستقلال : فقد مر عدم وجوبه رأسا ، و على القول بالوجوب فينتفي اعتباره عند النسيان بحديث لا تعاد .فاتضح عدم قدح الاخلال السهوي بشيء من هذه الامور .نعم لو قلنا بدخلها في حقيقة القيام اتجه البطلان حينئذ لادائها إلى الاخلال بالركوع المستثنى من حديث لا تعاد ، لكن المبني في حين المنع كما اشرنا اليه .و اما القيام : حال تكبيرة الاحرام فقد سبق في محله ان الركن انما هو ذات القيام ، و اما هذه الامور فهي واجبات في القيام و لا دخل لها في حقيقة الركن .و عليه فالإِخلال بشيء منها سهوا مشمول لحديث لا نعاد .و مما ذكرنا ظهر التناقص بين ما افاده ( قده ) في المقام من الصحة لو اخل نسيانا بالاستقرار أو أحد أخويه و لو في القيام الركني و بين ما سبق منه ( قده ) في المسألة الرابعة من مبحث التكبير من البطلان لو اخل بالاستقرار حال التكبير عمدا كان أو سهوا ، فان التهافت بينهما ظاهر .و الصحيح ما افاده في المقام كما عرفت .