تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في مفهومن القيام .

نعم ثبت اعتبار الانتصاب في مثل هذا القيام ايضا بإطلاق الادلة كما تقدم ، فلا يجوز الاخلال به عمدا .

و اما مع السهو فلا بأس به عملا بحديث لا تعاد .

و اما الاستقرار فقد عرفت عدم الدليل على اعتباره في مثال هذا القيام ، فيجوز الاخلال به حتى مع العمد ، فمع السهو بطريق أولى .

و على فرض اعتباره و في حال العمد فينتفي اعتباره عند السهو بالحديث المزبور .

و اما الاستقلال : فقد مر عدم وجوبه رأسا ، و على القول بالوجوب فينتفي اعتباره عند النسيان بحديث لا تعاد .

فاتضح عدم قدح الاخلال السهوي بشيء من هذه الامور .

نعم لو قلنا بدخلها في حقيقة القيام اتجه البطلان حينئذ لادائها إلى الاخلال بالركوع المستثنى من حديث لا تعاد ، لكن المبني في حين المنع كما اشرنا اليه .

و اما القيام : حال تكبيرة الاحرام فقد سبق في محله ان الركن انما هو ذات القيام ، و اما هذه الامور فهي واجبات في القيام و لا دخل لها في حقيقة الركن .

و عليه فالإِخلال بشيء منها سهوا مشمول لحديث لا نعاد .

و مما ذكرنا ظهر التناقص بين ما افاده ( قده ) في المقام من الصحة لو اخل نسيانا بالاستقرار أو أحد أخويه و لو في القيام الركني و بين ما سبق منه ( قده ) في المسألة الرابعة من مبحث التكبير من البطلان لو اخل بالاستقرار حال التكبير عمدا كان أو سهوا ، فان التهافت بينهما ظاهر .

و الصحيح ما افاده في المقام كما عرفت .

/ 546