تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و لو دار الامر بين التفريج الفاحش و الاعتماد ، أو بينه و بين ترك الاستقرار قدما عليه ( 1 ) ، الدوران لعدم الدليل على قدح مثله ما لم يستوجب الاخلال بالقيام و اما لو أخل به بحيث لم يصدق معه عنوانه ، بل تشكلت هيئة اخرى في مقابل القيام و الجلوس فيشكل التقديم حينئذ ، بل هو ممنوع كما لا يخفى .و دعوى : ان هذه الهيئة اقرب إلى القيام فتجب بقاعدة الميسور - كما ترى - فانها تشبه الاجتهاد في مقابلة النص إذ النصوص المتكاثرة قد دلت على ان وظيفة العاجز عن القيام انما هي الانتقال إلى الجلوس ، فإيجاب هيئة ثالثة اجتهاد تجاه النص .على ان القاعدة تامة في نفسها كما مر مرارا ، و لو تصت لم تنفع في المقام لما عرفت من دلالة النصوص على وجوب الصلاة جالسا لمن لم يتمكن من القيام ، و المفروض ان تلك الهيئة ليست بقيام ، فلا جرم تنتقل الوظيفة إلى الصلاة عن جلوس .هذا كله فيما إذا دار الامر بين القيام الاضطراري بأقسامه و بين الجلوس ، أي ترك أصل القيام و بين الاخلال ببعض القيود المعتبرة فيه .و قد عرفت لزوم تقدم القيام في الجميع .و اما لو دار الامر بين تقديم بعض القيود على البعض الآخر مع المحافظة على أصل القيام فسيأتى الكلام عليه في التعاليق الاتية من هذه المسألة .( 1 ) : - فيما إذا كان التفريج المزبور مخلا بصدق القيام لرجوع المسألة حينئذ إلى الدوران بين ترك القيام و بين ترك الاستقلال أو ترك الاستقرار و قد سبق ان المتعين هو الثاني .