تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فالأَولى : ان يجاب بما تقدم من ان الموثقة مطروحة لانها صحيحة المفاد فلا تنهض لتقييد المطلقات .على انا لو تنازلنا و سلمنا دلالتها بعد ارتكاب التقييد المزبور على وجوب كلا الامرين فلم يكن بد من رفع اليد عنها نظرا إلى ان المسألة كثيرة الدوران و محل للابتلاء غالبا .و قد تعرض الاصحاب لها القدماء منهم و المتأخرون ، فلو كان الوجوب ثابتا لاصبح من الواضحات فكيف خلت منه فتاوى القدماء ، و لم يرد في شيء من الروايات على كثرتها تنصيص عليه .و مما ذكرنا يظهر لك مستند القول الرابع مع جوابه .و أما القول الخامس : فمستنده حمل ما دل على الوضع على صورة العجز عن الايماء بشهادة خبر علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود و لا الايماء كيف يصلي و هو مضطجع ؟ قال : يرفع مروحة إلى وجهه و يضع على جبينه و يكبر هو ( 1 ) .و فيه : مضافا إلى ضعف السند بعبد الله بن الحسن انها قاصرة الدلالة ، إذ لم يذكر فيها وضع شيء على الجبهة عند السجود ، ليتوهم انه بدل عن الايماء لدى تعذره ، بل ذكر الوضع المزبور عند التكبير و هو أجنبي عن محل الكلام .و قد تخلص من جميع ما تقدم ان الوظيفة لدى العجز عن الركوع و السجود إنما هي الايماء إليهما فحسب استنادا إلى المطلقات التي هي المحكم بعد سلامتها عما يصلح للتقييد ، و اما الوضع فلم يثبت استحبابه
1 - الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 21 .