تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالأَولى : ان يجاب بما تقدم من ان الموثقة مطروحة لانها صحيحة المفاد فلا تنهض لتقييد المطلقات .

على انا لو تنازلنا و سلمنا دلالتها بعد ارتكاب التقييد المزبور على وجوب كلا الامرين فلم يكن بد من رفع اليد عنها نظرا إلى ان المسألة كثيرة الدوران و محل للابتلاء غالبا .

و قد تعرض الاصحاب لها القدماء منهم و المتأخرون ، فلو كان الوجوب ثابتا لاصبح من الواضحات فكيف خلت منه فتاوى القدماء ، و لم يرد في شيء من الروايات على كثرتها تنصيص عليه .

و مما ذكرنا يظهر لك مستند القول الرابع مع جوابه .

و أما القول الخامس : فمستنده حمل ما دل على الوضع على صورة العجز عن الايماء بشهادة خبر علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود و لا الايماء كيف يصلي و هو مضطجع ؟ قال : يرفع مروحة إلى وجهه و يضع على جبينه و يكبر هو ( 1 ) .

و فيه : مضافا إلى ضعف السند بعبد الله بن الحسن انها قاصرة الدلالة ، إذ لم يذكر فيها وضع شيء على الجبهة عند السجود ، ليتوهم انه بدل عن الايماء لدى تعذره ، بل ذكر الوضع المزبور عند التكبير و هو أجنبي عن محل الكلام .

و قد تخلص من جميع ما تقدم ان الوظيفة لدى العجز عن الركوع و السجود إنما هي الايماء إليهما فحسب استنادا إلى المطلقات التي هي المحكم بعد سلامتها عما يصلح للتقييد ، و اما الوضع فلم يثبت استحبابه


1 - الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 21 .




/ 546