تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الايماء بالمساجد الاخر ايضا ( 1 ) ، و ليس بعد المراتب المزبور حد موظف فيصلي كيفما قدر و ليتحر الاقرب إلى صلاة المختار ، و الا فالأَقرب إلى صلاة المضطر على الاحوط ( 2 ) .

فضلا عن وجوبه .

( 1 ) : - هذا مضافا إلى انه لم يتصور له معنى معقول لم ينهض عليه دليل مقبول لاختصاص الدليل بالايماء بالرأس أو العين و لم يرد ما يشمل ساير الاعضاء .

( 2 ) : - هذا وجيه بالاضافة إلى أصل الصلاة فانها لا تسقط بحال و اما بالنسبة إلى الركوع و السجود إذا لم يتمكن منهما و لا من بدلهما اعني الايماء إليهما بالرأس أو العين فقد ذكر كاشف الغطاء ( قده ) انه يومي بساير اعضائه .

لكنك عرفت آنفا انه لا دليل عليه ، فان من البديهي خروج الايماء عن مفهوم الركوع و السجود ، فلا بد في بدليته عنهما من اقامة الدليل و هو مختص بالايماء بالرأس أو بالعين ، و اما الايماء بساير الاعضاء فلا دليل عليه .

و من ثم كان العاجز عن البدل المزبور قادر على الركوع و السجود رأسا فيكون كفاقد الطهورين ، حيث ان الركوع و السجود كالطهارة من المقومات الدخلية في صدق الماهية ، كما يكشف عنه حديث التثليث .

فلو قلنا بسقوط الصلاة عن فاقد الطهورين قلنا

/ 546