تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 6 ) : الاحوط ( 1 ) ترك التلفظ بالنية في الصلاة خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك ( 2 ) ، و ان كان الاقوى الصحة معه ( 3 ) .و عدم إمكانه لا بالنسبة إلى الفرد و لا الماهية كما هو الصواب على ما حقق في الاصول ، و ان ما يترائى منه ذلك كالقنوت فهو مستحب نفسي ظرفه الواجب فالأَمر أوضح .( 1 ) : - منشأ الاحتياط ما يراه ( قدس سره ) من وجوب الاقامة و احتمال بطلانها بالتكلم و احتياجها إلى الاعادة ، و عليه فيختص بغير موارد سقوطها ، اذ لا مانع حينئذ من التلفظ بوجه .و لكنه ( قدس سره ) مع ذلك افتى بالصحة نظرا إلى انصراف دليل البطلان عن مثل هذا التكلم الراجع إلى شؤون الصلاة كالأَمر بتعديل الصفوف على ما نطق به بعض النصوص ، حيث يستفاد منه حكم كلي منطبق على المقام و غيره و قد تقدم ما فيه و كيفما كان فحيث انا لا نرى وجوب الاقامة فلا حاجة إلى هذا الاحتياط ، و ان كان الاولى ترك التلفظ كما مر .( 2 ) : - لاحتمال كونها جزء امتمما على تقدير النقص المستلزم لكون التلفظ بالنية تلفظا اثناء الصلاة .( 3 ) : - لما يرتأيه ( قدس سره ) من انها صلاة مستقلة و إن شرعت لتدارك النقص المحتمل .هذا .و لكن المختار عندنا لما كان هو الاحتمال الاول أي ان صلاة الاحتياط جزء متمم للصلاة الاصلية على تقدير نقصها فلا جرم كان