تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و أمأ للركوع و السجود و انحنى لهما بقدر الامكان ( 1 ) و ان تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود ( 2 ) .( 1 ) : - اما الايماء فلا اشكال و قد تقدم انه بدل اضطراري عن الركوع و السجود .و اما الانحناء فليس عليه دليل ظاهر عدا قاعدة الميسور .و فيه أولا : ان القاعدة ممنوعة في نفسها و ثانيا مع التسليم فلا صغرى لها في المقام ، إذ الانحناء من مقدمات الركوع فهو مبائن معه ، و المباين لا يعد من مراتب الشيء كي يكون ميسورا له كما لا يخفى .و ثالثا مع تسليم الكبرى و الصغرى فلا بحال لها في المقام ايضا إذ تدفعها إطلاقات ادلة الايماء المعينة للوظيفة الفعلية و من الواضح ان القاعدة انما تجري مع عدم تعين الوظيفة من قبل الشارع .( 2 ) : - هذا لا دليل عليه ايضا عدا كون الايماء جالسا اقرب إلى هيئة السجود و هو كما ترى وجه اعتباري لا يصلح مدركا لحكم شرعي ، و قد عرفت النقاش في قاعدة الميسور من الوجوه الثلاثة فالأَقوى عدم الوجوب .= المسألة بالركوع القيامي و قد عجز عنه فلا جرم ينتقل إلى الايماء كما صرح ( دام ظله ) بذلك في تعليقته الشريفة على المسألة الثانية من مبحث الركوع و كذا في بحثه الشريفت هناك على ما ضبطناه عنه في ج 4 ص 35 و صرح دام ظله - به ايضا في المنهاج مسألة 593 و في المسائل المنتخبة مسألة 292 و لم أعثر عاجلا على موافق له .