تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدليلين بعد المعارضة فيرجع إلى اصالة البراءة عن كل من الخصوصيتين فينتج التخيير ، لكنه تام لعدم صلاحية هذه الرواية للمعارضة مع دليل اعتبار القيام ، فان موردها خاص بالمتمكن من القيام و الاستقرار ، و انما يريد باختياره المشي و التقدم إلى مكان آخر لغاية ككونه افضل كما قد يتفق في الحرم الشريف ، فيتقدم ليكون اقرب إلى الضريح المقدس مثلا ، فحكم ( ع ) بالكف و لزوم مراعاة الاستقرار في مثل هذه الصورة ، فلا تدل على لزوم رعايته حتى في مثل المقام الذي لم يتمكن فيه من القيام لو أراد الاستقرار .

و بالجملة : لا تدل هذه الرواية على اعتبار الاستقرار حتى مع العجز عن القيام لان موردها التمكن منه ، بخلاف دليل اعتبار القيام فان إطلاقه يشمل صورة العجز عن الاستقرار .

فهو المحكم فلا جله يحكم بتقديم القيام في المقام و إن اخل بالاستقرار .

و ربما يستدل على هذا الحكم برواية سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقية ( ع ) المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على ان يمشي مقدار صلاته إلى ان يفرغ قائما ( 1 ) .

و كلمة ( ان يمشي ) بعد قوله ( صار ) الموجودة في الوسائل مستدرك ، و الصحيح حذفها كما في التهذيب لا خلالها بالمعني و عدم استقامتها كما لا يخفى .

و كيف كان : فقد قيل ان مفاد الرواية ان الانتقال إلى الصلاة جالسا انما هو بعد العجز عن الصلاة ماشيا ، فلو دار الامر بينهما قدم الثاني و هو المطلوب .


1 - الوسائل : باب 6 من أبواب القيام ح 4

/ 546