تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الدليلين بعد المعارضة فيرجع إلى اصالة البراءة عن كل من الخصوصيتين فينتج التخيير ، لكنه تام لعدم صلاحية هذه الرواية للمعارضة مع دليل اعتبار القيام ، فان موردها خاص بالمتمكن من القيام و الاستقرار ، و انما يريد باختياره المشي و التقدم إلى مكان آخر لغاية ككونه افضل كما قد يتفق في الحرم الشريف ، فيتقدم ليكون اقرب إلى الضريح المقدس مثلا ، فحكم ( ع ) بالكف و لزوم مراعاة الاستقرار في مثل هذه الصورة ، فلا تدل على لزوم رعايته حتى في مثل المقام الذي لم يتمكن فيه من القيام لو أراد الاستقرار .و بالجملة : لا تدل هذه الرواية على اعتبار الاستقرار حتى مع العجز عن القيام لان موردها التمكن منه ، بخلاف دليل اعتبار القيام فان إطلاقه يشمل صورة العجز عن الاستقرار .فهو المحكم فلا جله يحكم بتقديم القيام في المقام و إن اخل بالاستقرار .و ربما يستدل على هذا الحكم برواية سليمان بن حفص المروزي قال : قال الفقية ( ع ) المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على ان يمشي مقدار صلاته إلى ان يفرغ قائما ( 1 ) .و كلمة ( ان يمشي ) بعد قوله ( صار ) الموجودة في الوسائل مستدرك ، و الصحيح حذفها كما في التهذيب لا خلالها بالمعني و عدم استقامتها كما لا يخفى .و كيف كان : فقد قيل ان مفاد الرواية ان الانتقال إلى الصلاة جالسا انما هو بعد العجز عن الصلاة ماشيا ، فلو دار الامر بينهما قدم الثاني و هو المطلوب .
1 - الوسائل : باب 6 من أبواب القيام ح 4