تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
عليه في الاعصار المتأخرة .و كيفما كان فالمتبع هو الدليل .و قد استدل على الوجوب بطائفة من الاخبار .منها : صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين إذا ما أعجلت به الحاجة أو تخوف شيئا ( 1 ) فان مفهومها ثبوت البأس و عدم جواز الاقتصار على فاتحة الكتاب عند الاختيار و عدم الاستعجال بل لابد من ضم السورة معها .و نوقش فيها بأن هذا اللسان من البيان أعني نعليق الحكم على عدم العجلة مما يناسب الاستحباب جدا كما ورد نظيره في ترك الاذان من الاخبار المتضمنة للامر بالاذان و الاقامة مع جواز الاقتصار على الثانية إذا بادر امرا يخاف فوته كما في رواية ابي بصير و غيرها مما تقدمت في محلها .و فيه ان ظاهر الامر المستفاد من مفهوم الشرط هو الوجوب في كلا المقامين ، و انما يرفع اليد عنه و يحمل على الاستحباب في باب الاذان لقيام الدليل الخارجي على جواز تركه كما تقدم في محله .و حيث ان ذاك الدليل مفقود في المقام فلا مناص من الاخذ بظاهر الامر .و أضعف من ذلك ما عن صاحب الحدائق من دعوى ان ثبوت البأس اعم من التحريم ، إذ فيه أن البأس لغة هو الشدة الناسبة للمنع ، فهو ظاهر في الحرمة و عدم الجواز .كما ان عدم البأس ظاهر في الجواز و لا ينبغي التشكيك في ذلك .
1 - الوسائل : باب 2 من أبواب القراءة من الصلاة ح 2