تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فتدل الصحيحة بمقتضى المفهوم على ان الموضوع لجواز الاقتصار على الفاتحة ليس هو مطلق المكلفين و ان السورة واجبة على بعضهم في الجملة و هو المطلوب إذ لا ندعي وجوبها على الاطلاق ، و لذا ذكرنا آنفا سقوطها لدى الاستعجال .و يؤيد ذلك - اعني عدم الوجوب على الاطلاق و السقوط في بعض الاحوال - ما في ذيل الصحيحة من جواز الاقتصار على الفاتحة ايضا للصحيح في قضأ صلاة التطوع .الخ ، اي في النوافل الليلية و النهارية و المراد بالقضاء معناه اللغوي ، اعني مطلق الاتيان بالشيء دون المعنى المصطلح ، فان سقوط وجوب السورة عن النوافل تعم الاداء و القضاء كما هو ظاهر .و منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله احد ثم يركع ( 1 ) فانها لو لم تجب لجاز له الاقتصار على السورة المغلوط فيها فيكتفي بما أتى به و يترك الباقي ، و لم يكن وجه للامر بقراءة سورة اخرى الظاهر في الوجوب .و نوقش : بان تقييد السورة المعدول إليها بالتوحيد آية الاستحباب لعدم وجوبها بخصوصها قطعا فيكون المراد ان السورة الاخرى تجزي عن التي غلط فيها من دلالة لها على الوجوب بوجه .و فيه : ان العدول من سورة - التوحيد و الجحد - إلى اخرى جايز مطلقا ما لم يبلغ النصف ، و اما إذا تجاوزه فلا يجوز إلا إلى التوحيد بمقتضى هذه الصحيحة ، فغاية ما هناك تقييدها بصورة
1 - الوسائل : باب 43 من أبواب القراءة ح 1 .