تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فتدل الصحيحة بمقتضى المفهوم على ان الموضوع لجواز الاقتصار على الفاتحة ليس هو مطلق المكلفين و ان السورة واجبة على بعضهم في الجملة و هو المطلوب إذ لا ندعي وجوبها على الاطلاق ، و لذا ذكرنا آنفا سقوطها لدى الاستعجال .

و يؤيد ذلك - اعني عدم الوجوب على الاطلاق و السقوط في بعض الاحوال - ما في ذيل الصحيحة من جواز الاقتصار على الفاتحة ايضا للصحيح في قضأ صلاة التطوع .

الخ ، اي في النوافل الليلية و النهارية و المراد بالقضاء معناه اللغوي ، اعني مطلق الاتيان بالشيء دون المعنى المصطلح ، فان سقوط وجوب السورة عن النوافل تعم الاداء و القضاء كما هو ظاهر .

و منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله احد ثم يركع ( 1 ) فانها لو لم تجب لجاز له الاقتصار على السورة المغلوط فيها فيكتفي بما أتى به و يترك الباقي ، و لم يكن وجه للامر بقراءة سورة اخرى الظاهر في الوجوب .

و نوقش : بان تقييد السورة المعدول إليها بالتوحيد آية الاستحباب لعدم وجوبها بخصوصها قطعا فيكون المراد ان السورة الاخرى تجزي عن التي غلط فيها من دلالة لها على الوجوب بوجه .

و فيه : ان العدول من سورة - التوحيد و الجحد - إلى اخرى جايز مطلقا ما لم يبلغ النصف ، و اما إذا تجاوزه فلا يجوز إلا إلى التوحيد بمقتضى هذه الصحيحة ، فغاية ما هناك تقييدها بصورة


1 - الوسائل : باب 43 من أبواب القراءة ح 1 .

/ 546