تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فانها ناظرة إلى من شرع في سورة ثم في اثنائها انتقل غفلة إلى سورة أخرى إما لمشابهة بعض آيات السورتين كما قد يتفق كثيرا أو لغير ذلك ، فقرأ الصدر من سورة و الذيل من سورة اخرى ثم تذكر ذلك قبل الركوع ، فحكمه ( ع ) بالركوع و انه لا يضره مع انه لم يقرأ سورة تامة يدل على جواز التبعيض ، و حملها على نسيان الباقي من السورة التي بيده و الانتقال إلى سورة اخرى تامة بعيد جدا ، أذ ظاهرها ان الاخذ في الاخرى مستند إلى النسيان و مبني عليه كما هو مقتضى فاء التفريح ( 1 ) في قوله ( فيأخذ ) .و يبعدة ايضا قوله : حتى يفرغ منها الظاهر بضميمة قوله ( ثم يذكر ) في استمرار النسيان و الذهول عن الانتقال إلى الفراغ من السورة فانه لا يلائم الا مع المعني الذي ذكرناه كما لا يخفى .و منها : صحيحة على بن جعفر قال : سألته عن الرجل يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ و يأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم انه قد أخطأ هل له ان يرجع في الذي افتتح و ان كان قد ركع و سجد ؟ قال : ان كان لم يركع فليرجع ان احب ، و ان ركع فليمض ( 2 ) فانها ظاهرة في المعنى الذي قدمناه و قوله ( ع ) ان احب كالصريح ( 1 ) التفريح لا يقتضي أكثر من ان سبب انتقاله إلى السورة الاخرى هو نسيانه لتتمة السورة الاولى ، و اما ان انتقاله هذا كان مستندا إلى الاشتباه و النسيان ايضا فلا يدل عليه بوجه ، بل لعل منصرف الاخذ هو الشروع من الاول دون الوسط .و منه يظهر النظر في المبعد الذي ذكره ( دام ظله ) .( 2 ) الوسائل : باب 28 من أبواب القراءة ح 3 .