تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و ليس كذلك الثاني ، إذ ليس في ادلة السورة ما يتضمن إطلاقا يصح التعويل عليه .فان عمدتها مفهوم صحيحة الحلبي المتقدمة ( 1 ) و لا ريب انها ناظرة إلى المتمكن من السورة و انه في فرض التمكن تجب ان لم تكن عجلة و الا فتسقط ، فلا إطلاق لها لغير المتمكن كي نعم المقام ، و كذا الحال في صحيحة عبد الله بن سنان و معاوية بن عمار و غير هما فانها بأجمعه ناظرة إلى صورة التمكن .و عليه فلا مناص من تقديم الدليل الاول فتسقط السورة حينئذ لعدم التمكن منها بعد وجوب مراعاة الوقت ، بل إن سقوطها على وجه العزيمة ايضا فليس له الاتيان بالسورة لاستلزامه التعجين الاختياري بالنسبة إلى الوقت الاولي الذي هو محرم عقلا ، و لا مجال للتمسك بدليل من ادرك في مثل ذلك كما لا يخفى .و اما في الصورة الثانية : فقد يقال ان الحال ايضا كذلك ، فان وجوب مراعاة الوقت الاختياري ساقط بالعجز حسب الفرض ، و بما انه متمكن من إدراك الركعة فتنتقل الوظيفة إلى مراعاة الوقت الثانوي الذي هو بدل اضطراري فهو مكلف بالصلاة في الوقت بعد ملاحظة دليل التوسعة فتقع المعارضة حينئذ بين هذا الدليل و بين دليل وجوب السورة و حيث ان الثاني لا إطلاق له يعم المقام كما مر بخلاف الاول فيتقدم ، فيجب إدراك الركعة و ان استلزم ترك السورة لقصور دليلها عن إثبات الوجوب في الفرض .و فيه : ان دليل وجوب السورة و ان لم يكن له إطلاق كما ذكر إلا انه لا بحال للتمسك بدليل من إدراك ايضا ، فانه يشبه التمسك
1 - الوسائل : باب 2 من أبواب القراءة ح 2