تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
في حد نفسه ، و إنما يسري إلى الصلاة فيما إذا استلزم عروض عنوان آخر يقتضي الفساد اما من جهة الزيادة ، أو محو الصورة ، أو التكلم العمدي على القول به كما عرفت ، هذا كله في الصلاة .و اما فيما عداها من ساير العبادات مما لا تكون الزيادة مبطلة لها كالوضوء و الغسل و نحو هما فلا موجب للبطلان أصلا .فلو غسل يده اليمنى مثلا رياءا حتى بقصد الجزئية ثم ندم فتداركه بقصد التقرب صح مع مراعاة الموالاة لعدم كون الزيادة مبطلة في الصلاة .نعم : هناك وجه آخر للبطلان لو تم لعم و شمل جميع أقسام العبادات و هو التمسك بإطلاق قوله ( ع ) : في الصحيحة المتقدمة ( و ادخل فيه رضا احد من الناس ) حيث ان مفاده ان كل عمل تضمن الرياء و رضاء احد من الناس و لو باعتبار جزئه كان باطلا ، لسراية الفساد الناشي من الرياء إلى الكل كسراية النار في القطن فينتج فساد الوضوء في الفرض المزبور فضلا عن الصلاة ، و كذا هما من ساير العبادات .لكن هذا الوجه مبني على ان يكون المراد من كلمة ( في ) في الصحيحة مطلق الظرفية .و من الواضح عدم إمكان الالتزام بذلك و إلا لزم القول بفساد الوضوء أو الصوم فيما لو قرأ في الا ثناء سورة أو دعاءا أو ذكرا رياءا لصدق إدخال رضاء الناس فيه ، و كونه ظرفا للرياء و ان كان مباينا مع المظروف وجودا و ماهية .و هكذا يلزم فساد الحج لو اتى ببعض اجزائه رياءا كالطواف أو السعي و نحو هما و إن تداركه في محله لصدق الظرفية و هو كما ترى