تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيؤمر أولا بالقي و على تقدير العصيان يؤمر بتركه لله ، و الواسطة .

بينهما هو تركه لا لله فيكونان من الضدين اللذين لهما ثالث فيجري فيها الترتب .

و بالجملة احد النقضين تعبدي و الآخر توصلي ، و مثلهما مما له ثالث كما يمكن ذلك في التوصليين إذا لو حظ أحدهما مقيدا بقيد كالمثال المتقدم ، و انما يكونان مما لا ثالث له إذا لو حظا مطلقين كما عرفت .

فالصحيح صحة الصوم في مورد التنظير لجريان الترتب فيه كالمقام .

الوجه الثاني : ان قراءة السورة معرض للوقوع في احد المحذورين فتحرم ، لانه ان سجد للتلاوة فيلزمه إبطال الصلاة لمكان الاتيان بالزيادة العمدية المبطلة و هو حرام ، و ان لم يسجد يلزمه ترك السجود الذي هو واجب فوري .

فهذه السورة محرمة لادائها إلى احد المحذورين و الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيا=ر عقابا ، و المبغوض لا يصلح لان يتقرب به ، و حرمة العبادة تقتضي الفساد .

و فيه أولا : انه مبني على حرمة قطع الصلاة و هي محل تأمل أو منع .

و ثانيا : ان معرضية السورة لما ذكر لا تستدعي أكثر من حرمتها عقلا من باب المقدمات المفوتة فرارا عن الوقوع في احد المحذورين المزبورين لا حرمتها شرعا كي تقتضي الفساد ، لعدم كون مقدمة الحرام حراما .

( و الحاصل ) ان السورة في حد ذاتها لم يتعلق بها نهي شرعا و لا تكون مبغوضة ، بل هي صالحة لان يتقرب بها لعدم قصورها في حد نفسها عن ذلك ، و انما العقل يستقل بتركها حذرا عن الوقوع في الحرام ، فلو عصى بسوء اختياره و لم يسجد للتلاوة لم يكن مانع عن صحتها لما عرفت من عدم تصورها عن وقوعها مصداقا للواجب

/ 546