تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فيؤمر أولا بالقي و على تقدير العصيان يؤمر بتركه لله ، و الواسطة .بينهما هو تركه لا لله فيكونان من الضدين اللذين لهما ثالث فيجري فيها الترتب .و بالجملة احد النقضين تعبدي و الآخر توصلي ، و مثلهما مما له ثالث كما يمكن ذلك في التوصليين إذا لو حظ أحدهما مقيدا بقيد كالمثال المتقدم ، و انما يكونان مما لا ثالث له إذا لو حظا مطلقين كما عرفت .فالصحيح صحة الصوم في مورد التنظير لجريان الترتب فيه كالمقام .الوجه الثاني : ان قراءة السورة معرض للوقوع في احد المحذورين فتحرم ، لانه ان سجد للتلاوة فيلزمه إبطال الصلاة لمكان الاتيان بالزيادة العمدية المبطلة و هو حرام ، و ان لم يسجد يلزمه ترك السجود الذي هو واجب فوري .فهذه السورة محرمة لادائها إلى احد المحذورين و الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيا=ر عقابا ، و المبغوض لا يصلح لان يتقرب به ، و حرمة العبادة تقتضي الفساد .و فيه أولا : انه مبني على حرمة قطع الصلاة و هي محل تأمل أو منع .و ثانيا : ان معرضية السورة لما ذكر لا تستدعي أكثر من حرمتها عقلا من باب المقدمات المفوتة فرارا عن الوقوع في احد المحذورين المزبورين لا حرمتها شرعا كي تقتضي الفساد ، لعدم كون مقدمة الحرام حراما .( و الحاصل ) ان السورة في حد ذاتها لم يتعلق بها نهي شرعا و لا تكون مبغوضة ، بل هي صالحة لان يتقرب بها لعدم قصورها في حد نفسها عن ذلك ، و انما العقل يستقل بتركها حذرا عن الوقوع في الحرام ، فلو عصى بسوء اختياره و لم يسجد للتلاوة لم يكن مانع عن صحتها لما عرفت من عدم تصورها عن وقوعها مصداقا للواجب