تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
هذا : و لكن الظاهر عدم تمامية الاستدلال بشيء من هذه الاخبار لكونها أجنبية عما نحن فيه ، إذا موردها السماع دون القراءة السهوية التي هي محل الكلام ، و يشكل التعدي منه إلى القيام و إن كان بعيد .و من هنا كان الاحوط الجمع بين الايماء و بين السجود بعد الصلاة الذي عرفت انه الاقوى لاحتمال شمول هذه الاخبار للمقام .ثم انه هل يقتصر على هذه السورة أو يجب الاتيان بسورة اخرى ؟ يبتني الوجوب على كون النهي في الاخبار السابقة إرشادا إلى تقيد السورة المأمور بها بعدم كونها من العزائم ، إذ حينئذ وجود هذه السورة كالعدم فلا بد من الاتيان بالاخرى كي يتحقق الجزء .و اما بناءا على ما عرفت من كونه إرشادا إلى الفرار عن الوقوع في احد المحذورين من دون قصور في السورة نفسها عن اتصافها بالجزئية فلا تجب الاعادة .فيقتصر عليها مع الايماء و السجود بعد الصلاة احتياطا كما عرفت من دون محذور .ثم انه لو قرأ السورة سهوا و سجد لها نسيانا ثم تذكر صحت صلاته بلا اشكال ، لان زيادة السجدة الواحدة سهوا قادحة كما هو واضح .هذا كله فيما إذا كان التذكر قبل الركوع .و أما إذا تذكر بعد الركوع فيجري فيه جميع ما مر إلا من حيث احتمال الاتيان بسورة اخرى فانه لا مجال له في المقام لمضي محله بالدخول في الركوع .ثم ان الماتن ذكر ان الاحوط احد الامرين : إما إتمام السورة و الاتيان بأخرى بقصد القربة المطلقة بعد الايماء إلى السجدة ، و إما الاتيان بالسجدة و هو في الفريضة ، ثم إتمامها و إعادتها من رأس .