تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( صلى بنا ) ( 1 ) الظاهر في الجماعة ، و لا جماعة في النافلة .و أجاب في الحدائق : بان غايتها الدلالة على جواز التبعيض فيكون سبيلها سبيل الاخبار الدالة عليه .و فيه : ان الكلام في هذه المسألة كما اشرنا اليه في صدر المبحث - إنما هو بعد الفراغ عن عدم جواز التبعيض و الا فلا اشكال في جواز الاقتصار على احديهما .و للصحيح في الجواب : ان الرواية ضعيفة السند بالارسال ، و ان كان المرسل ابن أبي عمير و كون مراسيله كمسانيد غيره كلام مشهوري لا أساس له كما تعرضنا له في مطاوي هذا الشرح مرة فلا يمكن الاعتماد عليها ، و الانجبار بالعمل لا نقول به .الثالث : ما استدل به في المعتبر من رواية مفضل بن صالح المتقدمة ( 2 ) المتضمنة لاستثناء الضحى و ألم نشرح ، و كذا الفيل و لا يلاف عن الجمع بين سورتين في ركعة واحدة ، فان ظاهر الاستثناء هو الاتصال ، فيدل على انهما سورتان قد استثنيا عن حكم القرآن .و فيه : مضافا إلى ضعف السند كما مر انه يكفى في صحة الاستثناء و اتصاله كونهما متعددين بحسب الصورة ، و ما يعتقده الناس من تسميتهما بسورتين لمكان الفصل بينهما بالبسملة في المصاحف .و المتحصل : من جميع ما قدمناه انه لا دليل على وحدة السورتين و لا على تعددهما لعدم تمامية شيء مما استدل به للطرفين ، فتنتهي
1 - كلمة ( بنا ) موجودة في الاستبصار ج 1 ص 318 ، دون التهذيب ج 2 ص 72 الرقم 265 .2 - الوسائل : باب 10 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 .