تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و بإزائها صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) ، عن القرآن بين السورتين في المكتوبة و النافلة قال لا بأس ( 1 ) .و مقتضى الجمع العرفي بينها و بين الطائفة الاولى هو حمل النهي فيها على الكراهة كما ربما يؤيده التعبير ب لا يصلح ، أو يكره ، أو انه افضل ، أو لكل سورة حقا فاعطها حقها و نحو ذلك مما ورد في ساير الاخبار المشعرة بالكراهة ( 2 ) .نعم : ربما يناقش في ذلك من وجهين : احداهما : ان اعراض الاصحاب عن هذه الصحيحة يسقطها عن الحجية لما عرفت من ان المشهور بين القدماء هو الحرمة .و فيه : مضافا إلى منع الكبرى و عدم قادحية الاعراض ان الصغرى ممنوعة إذ لم يثبت اعراضهم و طرحهم للصحيحة ، بل من الجائز انهم رجحوا تلك الطائفة عليها في مقام علاج المعارضة بأشهريتها و اكثريتها و نحو ذلك من ساير المرجحات .ثانيهما : - ما ذكر في الحدائق من حمل الصحيح على التقية .و فيه ما لا يخفى ، فان الحمل على التقية فرع استقرار المعارضة و عدم إمكان الجمع الدلالي و التوفيق العرفي ، و قد عرفت إمكانه بحمل النهي على الكراهة .فالأَقوى ما هو المشهور بين المتأخرين من الكراهة دون الحرمة .هذا كله في الفريضة .
1 - الوسائل : باب 8 من أبواب القراءة ح 9 .2 - الوسائل : باب 8 من أبواب القراءة )