تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بإزائها صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) ، عن القرآن بين السورتين في المكتوبة و النافلة قال لا بأس ( 1 ) .

و مقتضى الجمع العرفي بينها و بين الطائفة الاولى هو حمل النهي فيها على الكراهة كما ربما يؤيده التعبير ب لا يصلح ، أو يكره ، أو انه افضل ، أو لكل سورة حقا فاعطها حقها و نحو ذلك مما ورد في ساير الاخبار المشعرة بالكراهة ( 2 ) .

نعم : ربما يناقش في ذلك من وجهين : احداهما : ان اعراض الاصحاب عن هذه الصحيحة يسقطها عن الحجية لما عرفت من ان المشهور بين القدماء هو الحرمة .

و فيه : مضافا إلى منع الكبرى و عدم قادحية الاعراض ان الصغرى ممنوعة إذ لم يثبت اعراضهم و طرحهم للصحيحة ، بل من الجائز انهم رجحوا تلك الطائفة عليها في مقام علاج المعارضة بأشهريتها و اكثريتها و نحو ذلك من ساير المرجحات .

ثانيهما : - ما ذكر في الحدائق من حمل الصحيح على التقية .

و فيه ما لا يخفى ، فان الحمل على التقية فرع استقرار المعارضة و عدم إمكان الجمع الدلالي و التوفيق العرفي ، و قد عرفت إمكانه بحمل النهي على الكراهة .

فالأَقوى ما هو المشهور بين المتأخرين من الكراهة دون الحرمة .

هذا كله في الفريضة .


1 - الوسائل : باب 8 من أبواب القراءة ح 9 .

2 - الوسائل : باب 8 من أبواب القراءة )

/ 546