تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
على كل سورة بما لها من الاجزاء .و من الواضح ان الجزء من كل سورة إنما هي الحصة الخاصة من البسملة و الفرد المعين منها دون الطبيعي الجامع المشترك بين جميع السؤر فلا بد في حصول ذاك الجزء من تعلق القصد بتلك الحصة الخاصة و ان كان هو مخيرا في اختيار أية حصة شاء على ما يقتضيه فرض تعلق الامر بطبيعي السورة ، فلا يكفي قصد الحكاية عن القدر المشترك بين البسملات لعدم كونه مصداقا لبعض اجزاء السورة المأمور بها ، كما هو الحال في ساير آيات السورة ، فلو كانت مشتركة بين سورتين أو أكثر لابد من تعيين كونها من سورة خاصة .و ما عن صاحب الجواهر من كفاية قصد الجامع و عدم وجوب تعيين البسملة إذ لا ينحصر التشخيص في القصد بل قد يحصل من اجل متابعة السورة المعينة و لحوقها بها فيصدق عرفا تعين البسملة لها كما ترى ضرورة ان الشيء لا ينقلب عما هو عليه ، و الصدق العرفي إنما هو لبنائهم على قصد التعيين من أول الامر ، و إلا فالصدق مع إطلاعهم على قصد الجامع ممنوع ، و لو سلم فهو مبني على ضرب من المسامحة قطعا لما عرفت من امتناع انقلاب الشيء عما وقع عليه فان البسملة الواقعة بقصد الجامع كيف تنقلب بلحوق السورة و تقع لخصوصها ، و قياسه بالمركبات الخارجية كنحت الخشب الصالح لصنعه سريرا أو بابا و نحو هما مع الفارق ، لعدم الحاجة إلى القصد فيها ، بخلاف المقام الذي هو مركب اعتباري متقوم بالقصد .فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الاقوى وجوب تعيين البسملة المسورة قبل الشروع فيها ، و عدم كفاية قصد الجامع و ان كان حينئذ