تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و فيه : انها واردة في مقام حكم آخر ، فلا تدل على وجوب الجهر أو استحبابه بالمعني الاصطلاحي المبحوث عنه في المقام كما لا يخفى .

و منها : رواية يحيى بن أكثم القاضي انه سأل أبا الحسن الاول ( عليه السلام ) عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة و هي من صلوات النهار ، و إنما يجهر في صلاة الليل ، فقال : لان النبي صلى الله عليه و آله كان يغلس بها فقربها من الليل ( 1 ) .

و فيه أيضا : عدم الدلالة على الوجوب فان كونه صلى الله عليه و آله يغلس بها اعم من ذلك .

و منها : غيرها من عدة روايات لا تخلو عن الخدش في السند أو الدلالة على سبيل منع الخلو .

و العمدة في المقام صحيحتان لزرارة : احد أ هما عن ابي جعفر ( عليه السلام ) عن رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه ، و أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه ، فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة ، فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلاته ، و قد رواها كل من الصدوق ، و الشيخ بسند صحيح عن حريز عن زرارة .

و الاخرى : ما رواه الشيخ ايضا بسند صحيح عن زرارة عن ابي جعفر ( ع ) قال : قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه ، أو اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه ، و ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه ، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ، فقال :


1 - الوسائل : باب 25 من أبواب القراءة ح 3 .

/ 546