تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 22 ) : إذا جهر في موضع الاخفات ، أو اخفت في موضع الجهر عمدا ( 1 ) بطلت صلاته ، و ان كان ناسيا ، أو جاهلا و لو بالحكم صحت ، سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال و لم يسأل ام لا ، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، و ان كان الاحوط في هذه الصورة الاعادة .( مسألة 23 ) : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه اعادة القراءة ، بل و كذا لو تذكر في اثناء القراءة ، حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكن الاحوط الاعادة ، خصوصا إذا كان في الا ثناء .( مسألة 24 ) : لافرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر و الاخفات بين ان يكون جاهلا بوجوبهما ، أو جاهلا بمحلهما ، بان علم اجمالا انه يجب في بعض الصلوات و مقتضى الاطلاق وجوبه حتى في البسملة فانها جزء ن السورة و ما دل على استحباب الجهر بالبسملة مورده الصلاة الاخفاتية بالذات كالظهرين ، فالنعدي منها إلى الاخفات العرضي يحتاج إلى دليل مفقود في المقام ، فإطلاق دليل الخفت هو المحكم فلم يثبت مشروعية الجهر حينئذ فضلا عن استحبابه لما عرفت من قصور الدليل .( 1 ) : - اما البطلان في صورة العمد فقد ظهر وجهه مما مر ،