تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجهر ، و في بعضها الاخفات ، إلا انه اشتبه عليه ان الصبح مثلا جهرية و الظهر إخفاتية بل تحيل العكس أو كان جاهلا بمعنى الجهر و الاخفات فالأَقوى معذوريته في الصورتين ، كما ان الاقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءة عليه و ان كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الاحوط فيه و في الصورتين الاولتين الاعادة .

و اما الصحة في فرض النسيان أو الجهل فلا اشكال فيها كما لا خلاف فتوى و نصا لقوله ( ع ) في صحيحة زرارة المتقدمة و ان كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلاته .

و في ثبوت العقاب و انه على مخالفة الواقع أو شيء آخر كلام طويل الذيل تعرضنا له في الاصول .

و المتيقن من الجاهل هو الجاهل المركب الملتفت إلى جهله رأسا ، و كذا الجال بالحكم عن قصور و عذر و ان كان ملتفتا كمن كان نظره أو نظر مقلده هو الجهر في مورد مثلا ثم انكشف الخلاف ، و يلحقه الجاهل المقصر الملتفت الذي لم يتنبه للسؤال كما هو الغالب في العوام ، إذ يصدق في حقه انه لا يدري .

و دعوى التخصيص بالقاصر لم يظهر وجهه .

و اما شموله للمقصر المتردد و ان تمشى منه قصد القربة كأن أتى به رجاءا ليسأل عن الحكم بعدئذ ثم انكشف الخلاف فمشكل جدا بل الظاهر العدم ، لان المنسبق من النص الجاهل الذي يعتقد

/ 546