تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الجهر ، و في بعضها الاخفات ، إلا انه اشتبه عليه ان الصبح مثلا جهرية و الظهر إخفاتية بل تحيل العكس أو كان جاهلا بمعنى الجهر و الاخفات فالأَقوى معذوريته في الصورتين ، كما ان الاقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءة عليه و ان كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الاحوط فيه و في الصورتين الاولتين الاعادة .و اما الصحة في فرض النسيان أو الجهل فلا اشكال فيها كما لا خلاف فتوى و نصا لقوله ( ع ) في صحيحة زرارة المتقدمة و ان كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلاته .و في ثبوت العقاب و انه على مخالفة الواقع أو شيء آخر كلام طويل الذيل تعرضنا له في الاصول .و المتيقن من الجاهل هو الجاهل المركب الملتفت إلى جهله رأسا ، و كذا الجال بالحكم عن قصور و عذر و ان كان ملتفتا كمن كان نظره أو نظر مقلده هو الجهر في مورد مثلا ثم انكشف الخلاف ، و يلحقه الجاهل المقصر الملتفت الذي لم يتنبه للسؤال كما هو الغالب في العوام ، إذ يصدق في حقه انه لا يدري .و دعوى التخصيص بالقاصر لم يظهر وجهه .و اما شموله للمقصر المتردد و ان تمشى منه قصد القربة كأن أتى به رجاءا ليسأل عن الحكم بعدئذ ثم انكشف الخلاف فمشكل جدا بل الظاهر العدم ، لان المنسبق من النص الجاهل الذي يعتقد