تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم كون صوتها عورة صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة و التكبير ؟ فقال : بقدر ما تسمع ، و نحوها صحيحة علي بن جعفر التي هي بعين هذا المتن إلا في قوله ( فقال ) العاري عن الفآء في هذه الصحيحة ( 1 ) فان السائل قد فرض رفع الصوت الملازم للجهر و سأل عن حده ، و الامام ( ع ) أمضي أصل الجهر و حدده بان تسمع الغير ، أو بأن تكون القراءة مسموعة ، كما هو ظاهر قوله ( تسمع ) سواء قرء مبنيا للمفعول ( تسمع ) أو للفاعل من باب الافعال ( تسمع ) .

و اما ما عن الحدائق من احتمال قراءة ( تسمع ) اي تسمع نفسها الملازم للاخفات فلا تدل على جواز الجهر فساقط لبعده جدا لما عرفت من فرض رفع الصوت الملازم للجهر و السؤال عن حده و قد أمضاه الامام ( ع ) و حدده بما عرفت و لو كان المراد ما ذكره كان اللازم ان يجيب ( ع ) بقوله لا ترفع لا ان يحدد الرفع بما ذكر .

و بالجملة : فالمستفاد من النصوص جواز الجهر لهن .

و ربما يقال بوجوبه عليها إذا كانت اماما لرواية علي بن جعفر المتقدمة : " هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة ؟ قال : لا ، إلا ان تكون إمرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها ( 2 ) فان ظاهر كلمة ( على ) الوجوب .

و فيه : مضافا إلى ضعف السند بعبد الله بن الحسن كما مر ان


1 - الوسائل : باب 31 من أبواب القراءة ح 1 ، 2 .

2 - الوسائل : باب 31 من أبواب القراءة ح 3 .

/ 546