تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الرابع : خبر ان جعفر عن اخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن الرجل و المرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه و يقرأ و يصلي ، قال : لا يعتد بتلك الصلاة ( 1 ) .( و فيه ) ان الدلالة و ان كانت تامة لكنه ضعيف السند بعبد الله بن الحسن ، و ليست في المقام شهرة على المنع حتى يدعى انجباره بالعمل لو سلم كبرى الانجبار ، فلا يمكن الاستدلال به .الخامس : ان القراءة من المصحف مكروه إجماعا ، و لا شيء من المكروه بواجب لتضاد الاحكام بأسرها .و يرده أولا : ان المكروه انما هو النظر في المصحف لكونه شاغلا و مانعا عن حضور القلب في الصلاة لانفس القراءة و ان استلزمته ، فاختلف مورد الوجوب عن الكراهة و لم يردا على محل واحد .و ثانيا : لو سلم كراهة القراءة نفسها فلا ينافي ذلك اتصافها بوقوعها مصداقا للواجب لعدم تعلق الوجوب بشخص تلك القراءة حتى تتحقق المنافاة ، بل الواجب طبيعي القراءة الجامع بين كونها في المصحف أو عن ظهر القلب و لا مانع من انطباق الطبيعي على الفرد المكروه ، إذ كل مكروه فهو مرخص فيه غايته ان يكون فردا مرجوحا و ثوابه اقل من غيره كما هو الحال في ساير العبادات المكروهة .فلا منافاة بين وجوب الطبيعي و كراهة الفرد ، و إنما التنافي بينه و بين حرمته ، إذ مقتضى إطلاق الاول الترخيص في التطبيق حتى على هذا الفرد ، و مقتضى الثاني عدمه فلا مناص في مثله عن الالتزام بالتخصيص ، و ان دائرة المأمور به مقيدة بعدم
1 - الوسائل : باب 41 من أبواب القراءة ح 2