تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و اما في الفرض الاول فلا يخلو الحال من أن الضميمة اما أن تكون محرمة أم لا ، سواء أ كانت راجحة أ مباحة أم مكروهة .اما إذا كانت الضميمة محرمة فلا اشكال في بطلان العمل لما مر مرة من عدم صلاحية الحرام للتقرب به و هل يجدي التدارك فيما إذا كانت الضميمة في خصوص الجزء أو لا ؟ الكلام فيه هو الكلام في المسألة السابقة و لا يفرق في الحكم بالبطلان بين الصور الاربع من كون الداعيين مستقلين أم منضمين أم مختلفين ، فان الوجه المزبور يأتي في جميع الصور و لذا حكم الماتن ( قده ) بالبطلان على الاطلاق .و اما إذا كانت الضميمة مباحة أو راجحة أو مكروهة ، كالاتيان بالصلاة بداعي الامر و تعليم الغير تبرعا أو مع الاجرة ، فان كان داعي الضميمة تبعا ، وداعي القربة مستقلا فلا اشكال في الصحة لعدم قادحية مثل هذه الضميمة التبعية بعد ان لم تكن مخلة يقصد القربة الذي هو المناط في صحة العبادة ، كما انه في فرض العكس لا ينبغي الشك في البطلان من جهة عدم تحقق القربة ، إذا المفروض ان الامر الالهي في نفسه لم يكن داعيا إلى الاتيان بالعبادة .و منه يعلم حكم ما إذا كانا معا منضمين محركين و داعيين فانه ايضا تكون الصلاة بالطلة من جهة الاخلال بقصد القربة .و اما إذا كان كل واحد منهما مستقلا في الداعوية ، و سببا تاما في عالم الاقتضاء و كافيا في تحقيق العمل منعزلا عن الآخر ، و ان كان صدوره خارجا مستندا إليهما فعلا ، لاستحالة صدور الواحد عن سببين مستقلين ، فألحق صحة العمل حينئذ لصحة استناده إلى