تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رواية تدل على جواز القراءة بالنسبة اليه إلا المطلقات المقيدة بهذه الاخبار فهي المحكم ، و قد ورد ذلك أعني الامر بالتسبيح في صحيحتين : احداهما : صحيحة سالم بن أبي خديجة المتقدمة آنفا ، فان قوله ( ع ) ( مثل ما يسبح القوم في الاخيرتين ) يظهر منه ان التسبيح في الاخيرتين كان متعينا للمأموم و لذا شبه الامام به .

الثانية : التي هي أوضح دلالة صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ايضا المتعرضة لحكم الامام و المأموم و المنفرد قال عليه السلام فيها ( و من خلفه يسبح ) ( 1 ) و ظاهر الامر الوجوب التعييني ، و حيث لا معارض لذلك تعين الاخذ به .

نعم هي مطلقة من حيث الجهر و الاخفات فتقيد بصحيحة ابن سنان الدالة على جواز القراءة في الاخفاتية كما تقدم ، فتحمل على الجهرية إذ لا دليل على جواز القراءة فيها كما عرفت .

فإذا مقتضى القاعدة تعين التسبيح على المأموم في الجهرية عملا بهاتين الصحيحتين و لا سيما الثانية ، فان كان هناك إجماع على ثبوت التخيير فيه ايضا فهو ، و إلا فيتعين التسبيح في حقه و من هنا كان الاحوط لزوما اختيار التسبيح بالنسبة اليه .

هذا كله : حكم الركعتين الاخيرتين بالعنوان الاولي و قد عرفت انه التخيير إلا في بعض الصور ، و هل الحكم كذلك حتى لو نسي القراءة في الركعتين الاولتين ، أو تتبدل الوظيفة إليها حينئذ فتجب القراءة معينا عند نسيانها في الاولتين ؟ المشهور هو الاول .

و نسب إلى الشيخ في الخلاف الثاني كي


1 - الوسائل : باب 42 من أبواب القراءة ح 2 .

/ 546