تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
رواية تدل على جواز القراءة بالنسبة اليه إلا المطلقات المقيدة بهذه الاخبار فهي المحكم ، و قد ورد ذلك أعني الامر بالتسبيح في صحيحتين : احداهما : صحيحة سالم بن أبي خديجة المتقدمة آنفا ، فان قوله ( ع ) ( مثل ما يسبح القوم في الاخيرتين ) يظهر منه ان التسبيح في الاخيرتين كان متعينا للمأموم و لذا شبه الامام به .الثانية : التي هي أوضح دلالة صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ايضا المتعرضة لحكم الامام و المأموم و المنفرد قال عليه السلام فيها ( و من خلفه يسبح ) ( 1 ) و ظاهر الامر الوجوب التعييني ، و حيث لا معارض لذلك تعين الاخذ به .نعم هي مطلقة من حيث الجهر و الاخفات فتقيد بصحيحة ابن سنان الدالة على جواز القراءة في الاخفاتية كما تقدم ، فتحمل على الجهرية إذ لا دليل على جواز القراءة فيها كما عرفت .فإذا مقتضى القاعدة تعين التسبيح على المأموم في الجهرية عملا بهاتين الصحيحتين و لا سيما الثانية ، فان كان هناك إجماع على ثبوت التخيير فيه ايضا فهو ، و إلا فيتعين التسبيح في حقه و من هنا كان الاحوط لزوما اختيار التسبيح بالنسبة اليه .هذا كله : حكم الركعتين الاخيرتين بالعنوان الاولي و قد عرفت انه التخيير إلا في بعض الصور ، و هل الحكم كذلك حتى لو نسي القراءة في الركعتين الاولتين ، أو تتبدل الوظيفة إليها حينئذ فتجب القراءة معينا عند نسيانها في الاولتين ؟ المشهور هو الاول .و نسب إلى الشيخ في الخلاف الثاني كي
1 - الوسائل : باب 42 من أبواب القراءة ح 2 .