تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و اما لزوم الاتيان بها في محل آخر كالركعتين الاخيرتين فهو محتاج إلى الدليل ، و هذه الصحيحة لا تتكفل بإثباته .و على الجملة : عند النسيان إما ان يحكم بالبطلان مع قطع النظر عن حديث لا تعاد ، و مع قطع النظر عما ذكرنا أولا من الانصراف إلى العامد ، أو يحكم بالصحة بملاحظة الحديث ، أو الانصراف المزبور ، فالأَمر دائر بينهما و لا ثالث .و اما احتمال التدارك في محل آخر بحيث لو استمر النسيان إلى ما بعد الركعتين الاخيرتين فتذكر في ركوع الرابعة أو سجودها أو التشهد الاخير وجب التدارك كي لا تخلو الصلاة من الفاتحة فيحتاج إلى دليل آخر ، و هذه الصحيحة قاصرة عن عهدة إثباته إذ لا تقتضي أكثر من الاعتبار في المحل المعهود كما عرفت .الثاني : ما استدل به في الحدائق من صحيحة زرارة المروية في الفقية عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له رجل نسي القراءة في الاولتين فذكرها في الاخيرتين ، فقال : يقضى القراءة و التكبير و التسبيح الذي فاته في الاولتين و لا شيء عليه ( 1 ) .هكذا ذكرت في الوسائل .و صاحب الحدائق ( قده ) نقلها بزيادة كلمة ( في الاخيرتين ) في آخر الخبر قبل قوله و لا شيء عليه و قال المتأخرين نقلها عارية عن هذا اللفظ ( و الظاهر ان مراده صاحب الوسائل كما عرفت فحملها على القضاء بعد التسليم و الفراغ من الصلاة ، لكن المنقول عن كتب الاخبار ما أثبتناه من الاشتمال على هذه الكلمة .و عليه
1 - الوسائل : باب 30 من أبواب القراءة ح 6