تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الركعتين الاخيرتين انه لم يقرء ، قال : أتم الركوع و السجود ؟ قلت نعم ، قال : أني أكره ان اجعل آخر صلاتي أولها ( 1 ) .

فان المراد بكراهة جعل آخر الصلاة أولها ان كان كراهة قراءة الحمد فهي صريحة في المطلوب من عدم الوجوب بل و أفضلية التسبيح حتى للساهي كما احتمله جماعة ، و ان كان المراد ما استظهره في الحدائق من كرامة قراءة الحمد و السورة معا حيث انها التي يترتب عليها قلب الصلاة فهي ظاهرة في المطلوب و ان لم تكن بتلك الصراحة حيث يظهر من ذكر ذلك في مقام البيان ان الوظيفة في فرض النسيان هي التخيير ايضا ، و ان السهو لم يترتب عليه شيء و إلا وجب التنبيه عليه .

و بالجملة : ظهورها في عدم ترتب اثر على السهو قابل للانكار و الا بقى السوأل بلا جواب كما لا يخفى .

فهي كالصريح في عدم لزوم تدارك الحمد ، و بقاء الحكم السابق اعني التخيير لو لا السهو على ما هو عليه ، و كأنه عليه السلام اشار بذلك إلى رد العامة حيث يوجبون قراءة الحمد .

الثانية : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن نسي أن يقرأ في الاول و الثانية أجزأه تسبيح الركوع و السجود ( 2 ) .

و المتحصل من جميع ما قدمناه ان ما ذكره المشهور من التخيير في الركعتين الاخيرتين حتى لمن نسي القراءة في الاولتين هو الصحيح .


1 - الوسائل باب 30 من أبواب القراءة ح 1 .

2 - الوسائل : باب 29 من أبواب القراءة ح 3 .

/ 546