تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الركعتين الاخيرتين انه لم يقرء ، قال : أتم الركوع و السجود ؟ قلت نعم ، قال : أني أكره ان اجعل آخر صلاتي أولها ( 1 ) .فان المراد بكراهة جعل آخر الصلاة أولها ان كان كراهة قراءة الحمد فهي صريحة في المطلوب من عدم الوجوب بل و أفضلية التسبيح حتى للساهي كما احتمله جماعة ، و ان كان المراد ما استظهره في الحدائق من كرامة قراءة الحمد و السورة معا حيث انها التي يترتب عليها قلب الصلاة فهي ظاهرة في المطلوب و ان لم تكن بتلك الصراحة حيث يظهر من ذكر ذلك في مقام البيان ان الوظيفة في فرض النسيان هي التخيير ايضا ، و ان السهو لم يترتب عليه شيء و إلا وجب التنبيه عليه .و بالجملة : ظهورها في عدم ترتب اثر على السهو قابل للانكار و الا بقى السوأل بلا جواب كما لا يخفى .فهي كالصريح في عدم لزوم تدارك الحمد ، و بقاء الحكم السابق اعني التخيير لو لا السهو على ما هو عليه ، و كأنه عليه السلام اشار بذلك إلى رد العامة حيث يوجبون قراءة الحمد .الثانية : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن نسي أن يقرأ في الاول و الثانية أجزأه تسبيح الركوع و السجود ( 2 ) .و المتحصل من جميع ما قدمناه ان ما ذكره المشهور من التخيير في الركعتين الاخيرتين حتى لمن نسي القراءة في الاولتين هو الصحيح .
1 - الوسائل باب 30 من أبواب القراءة ح 1 .2 - الوسائل : باب 29 من أبواب القراءة ح 3 .