تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الاصحاب .فيظهر ان فتواه ايضا كذلك مضافا إلى روايته .و الدليل عليه هو صحيح حريز عن زرارة المتقدم آنفا الذي نقله الصدوق و قد مر ان ابن إدريس ايضا رواه كذلك في آخر السرائر نقلا عن كتاب حريز عن زرارة .و هذا القول : لا بأس به فان الرواية صحيحة صريحة ، فان ثبت جواز الاكتفاء بما دونه و الا فلا بد من الالتزام به .القول الرابع : الاجتزاء بالتسبيحات الاربع مرة واحدة اختاره جمع كثير بل نسب ذلك إلى المشهور و تدل عليه صريحا صحيحة زرارة قال : قلت لابي جعفر ( ع ) ما يجزى من القول في الركعتين الاخيرتين ؟ قال : ان تقول : " سبحان الله و الحمد لله و لا إله الا الله و الله اكبر " و تكبر و تركع ( 1 ) ، و هي واضحة الدلالة للتصريح بالاجزاء ، فالزائد عليه من الاذكار فضل و ندب ، و بذلك ترفع اليد عن القول السابق .اعني التسع ويحكم باستحبابها ، و يؤيده رواية محمد بن عمران و محمد بن حمزة ( 2 ) .و قد يستدل لذلك كما في الحدائق - بصحيحة سالم بن مكرم أبي خديجة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كنت امام قوم نعليك أن تقرأ في الركعتين الاولتين ، و على الذين خلفك أن يقولوا " سبحان الله و الحمد لله و لا إله الا الله و الله اكبر " و هم قيام فإذا كان في الركعتين الاخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب
1 - الوسائل : باب 42 من أبواب القراءة ح 5 .2 - الوسائل : باب 51 من أبواب القراءة ح 3