تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يكون مبطلا للصلاة كيف يحسب جزءا لها .فلا محالة يكون زيادة عمدية ، فتفسد الصلاة من اجله .و منه يعلم انه إذا اتى بالركوع أو السلام محضا من قصد الصلاة يكون مفسدا لها أيضا من جهة الزيادة العمدية فما ذكره ( قده ) من نفي البطلان في هذا الفرض يكون على إطلاقه ممنوعا أيضا .و اما في الفرض الثاني : فلا مانع من صحة المأتي به و لا وجه لكونه مفسدا للصلاة إذا لم يكن قصد الصلاة تبعيا ، لان المستفاد من الادلة هو اعتبار كون الاتيان به منبعثا عن الامر الالهي و المفروض تحققه ، و اما اعتبار عدم انضمام شيء ء آخر اليه فلا دليل عليه ، بل هذا عند التأمل و الدقة يكون من الضميمة في النية ، فتكون من صغريات المسألة المتقدمة التي قد عرفت الحكم فيها بالصحة في مثل هذا الفرض .فما افاده صاحب الجواهر ( قده ) من اختلاف المسألتين موضوعا نظرا إلى ان موضوع الضميمة الفعل الواحد الذي له غايات و أراد المكلف ضمها بنية واحدة ، و موضوع هذه المسألة قصد المكلف كون الفعل الواحد المشخص مصداقا لكليين متغايرين ، و حكمه انه لو نواه لكل منهما لم يقع لشيء منهما لاصالة عدم التداخل في الافعال عقلا و شرعا ، و لذا لو نوى بالركعتين الفرض و النفل لم يقع لاحد هما ، كل ذلك محل تأمل و منع .اما مثاله الاخير فلانه تختلف كل من الفرض و النفل عن الآخر ماهية من جهة اختلافهما في الآثار و الاحكام .فلا مورد للنقض بذلك كما لا يخفى .