تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
نبه عليه سيدنا الاستاد ( دام ظله ) في التعليقة .الثانية : صحيحته الاخرى عنه عليه السلام انه قال : لا تقرأن في الركعتين الاخيرتين من الاربع الركعات المفروضات شيئا اماما كنت أو امام .الخ ( 1 ) لكن هذا النهي باعتبار تأكيده بالنون المثقلة و تنكير لفظ الشيء قابل للحمل على الكراهة كما لا يخفى و مقتضى الجماع بينها و بين ساير الاخبار المرخصة للقراءة هو إرادة النهي عن القراءة بعنوان الوظيفة المقررة في الركعتين الاخيرتين فلا يجوز الاتيان بها فيهما بهذا العنوان ، اي بعنوان الوظيفة الاصلية .و الواجب الاولي على حد الاتيان بها في الاولتين كما تفعله العامة كذلك فلا ينافي ذلك جواز الاتيان بها فيهما بعنوان انها مصداق للتسبيح ، و باعتبار اشتمالها على التحميد و الدعاء كما صرح بذلك في صحيحة عبيد بن زرارة المتقدمة .و ملخص الكلام في المقام ان المستفاد من الاخبار بعد ضم بعضها إلى بعض ان الوظيفة الاولية في الركعتين الاخيرتين التين هما مما سنه النبي صلى الله عليه و آله و يدخلهما الوهم انما هو التسبيح فقط في مقابل الركعتين الاولتين التين هما من فرض الله و لا يدخلهما الوهم ، فان الوظيفة فيهما القراءة فحسب ، و قد جعل هذا الفرق امتيازا لما فرضه الله عما سنه النبي صلى الله عليه و آله كما أشير إلى ذلك في بعض النصوص فالقراءة بعنوانها الاولي مشروعة في الاخيرتين ، بل المقرر انما هو التسبيح كما تشهد بذلك الصحاح الثلاث لزرارة المصرحة بانه
1 - الوسائل : باب 51 من أبواب القراءة ح 1