تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الاولتين من الاخفاتية اماما كان أو منفردا و لا يتصور في المأموم لسقوط القراءة عنه و في الركعتين الاخيرتين ان اختار الحمد ، و فيما إذا وجب الاخفات لعارض الائتمام كالمأموم المسبوق حتى في الجهرية .اما الاولان فقد تقدم حكمهما ، و عرفت ثبوت الاستحباب في الاولتين للنصوص الكثيرة الدالة عليه ، كما عرفت الاشكال في ثبوته في الاخيرتين بعنوان انها من الصلاة لعدم دليل يعتمد عليه عدا فتوى المشهور بناءا على قاعدة التسامح كما مر مستقصى فلا حظ .و اما الاخير اعني المأموم المسبوق فلم يتقدم حكمه ، و الظاهر عدم مشروعية الجهر بالنسبة اليه حتى في الجهرية ، فضلا عن الاستحباب للامر بإخفات القراءة في محل الكلام و انه يقرأها في نفسه في صحيحة زرارة الواردة في المأموم المسبوق ، قال إن ادرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما ادرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب و سورة .الخ ( 1 ) .و مقتضى الاطلاق وجوب الاخفات في جميع اجزاء القراءة التي منها البسملة .و لا معارض لهذا الامر في المقام لا خصوصا كما هو ظاهر ، و لا عموما لانصراف إطلاقات الجهر بالبسملة إلى الركعتين الاولتين كما عرفت سابقا .إذا فالأَحوط وجوبا لو لم يكن أقوى مراعاة الاخفات في المقام فالقول بالجواز مشكل جدا فضلا عن الاستحباب .هامش ( 1 ) الوسائل : باب 47 من أبواب الجماعة ح 4 .