تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و مخلص الكلام انه مع نية القطع لو أتم الصلاة كذلك فهي محكومة بالبطلان مطلقا ، و لو عدل إلى النية الاولى قبل الاتمام فيفصل حينئذ بين ما إذا كانت الاجزاء المأتي بها في تلك الحالة من الاركان كالركوع و السجود ، و بين ما كانت من غيرها كالقيام و القراءة و نحوهما فيحكم بالبطلان في الاولى سواء تداركها أم لا ، و بالصحة في الثاني مع التدارك إلا إذا كانت كثيرة ماحية للصورة .هذا كله فيما إذا نوى القطع فعلا ، و اما إذا نوى القطع بعد ذلك فالظاهر البطلان مطلقا ، أي سواء أتمها أم عدل إلى النية الاولى قبل الاتمام ، و سواء أ كانت من الاركان أم لا ، و سواء تداركها أم لا ، لان الاجزاء المأتي بها لم يقصد بها الامر الصلاتي قطعا ، إذ لا يجامع ذلك مع العزم على القطع فيما بعد ، و لا بد في الصحة من استدامة النية إلى آخر الصلاة الملازم للانبعاث عن الامر النفسي المتعلق بمجموع الصلاة بمقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بين الاجزاء فهو قاصد لامتثال الامر عند الاتيان بتلك الاجزاء ، فهو كن دخل في الصلاة قاصد الا إلى ركعة واحدة منها التي بطلانها أظهر من ان يخفى .فلم تقع تلك الاجزاء مصداقا للمأمور به ، و حيث انه يأتي بها بعنوان الجزئية كما هو لازم فرض البناء على القطع فيما بعد - لا فعلا - فلا ينفعه التدارك بعدئذ لاستلزامه اتصاف هذه الافعال بالزيادة العمدية المبطلة ، إذ لا نعني بها الا الاتيان بشيء بعنوان الجزئية و لم يكن منها المنطبق على المقام فيحكم بالبطلان و ان لم تكن من الاركان .و منه بظهر الفرق بين هذه الصورة و الصورة السابقة ، اعني نية