تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و مخلص الكلام انه مع نية القطع لو أتم الصلاة كذلك فهي محكومة بالبطلان مطلقا ، و لو عدل إلى النية الاولى قبل الاتمام فيفصل حينئذ بين ما إذا كانت الاجزاء المأتي بها في تلك الحالة من الاركان كالركوع و السجود ، و بين ما كانت من غيرها كالقيام و القراءة و نحوهما فيحكم بالبطلان في الاولى سواء تداركها أم لا ، و بالصحة في الثاني مع التدارك إلا إذا كانت كثيرة ماحية للصورة .

هذا كله فيما إذا نوى القطع فعلا ، و اما إذا نوى القطع بعد ذلك فالظاهر البطلان مطلقا ، أي سواء أتمها أم عدل إلى النية الاولى قبل الاتمام ، و سواء أ كانت من الاركان أم لا ، و سواء تداركها أم لا ، لان الاجزاء المأتي بها لم يقصد بها الامر الصلاتي قطعا ، إذ لا يجامع ذلك مع العزم على القطع فيما بعد ، و لا بد في الصحة من استدامة النية إلى آخر الصلاة الملازم للانبعاث عن الامر النفسي المتعلق بمجموع الصلاة بمقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بين الاجزاء فهو قاصد لامتثال الامر عند الاتيان بتلك الاجزاء ، فهو كن دخل في الصلاة قاصد الا إلى ركعة واحدة منها التي بطلانها أظهر من ان يخفى .

فلم تقع تلك الاجزاء مصداقا للمأمور به ، و حيث انه يأتي بها بعنوان الجزئية كما هو لازم فرض البناء على القطع فيما بعد - لا فعلا - فلا ينفعه التدارك بعدئذ لاستلزامه اتصاف هذه الافعال بالزيادة العمدية المبطلة ، إذ لا نعني بها الا الاتيان بشيء بعنوان الجزئية و لم يكن منها المنطبق على المقام فيحكم بالبطلان و ان لم تكن من الاركان .

و منه بظهر الفرق بين هذه الصورة و الصورة السابقة ، اعني نية

/ 546