تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فالانطباق قهري و الا جزاه عقلي .و اما إذا كان المأمور به في حد ذاته متقوما بالقصد بحيث لا واقع له وراء ذلك ، فقصد الخلاف قادح في مثله بالضرورة لعدم انطباق المأمور به على المأتي به بعد الاخلال بالقصد الدخيل في حقيقته .فلو اعتقد ان عليه فريضة قضائية فنواها ثم تبين ان الذمة مشغولة إلا بالادائية ، أو اعتقد الاتيان بنافلة الفجر فصلى فريضته ، أو أراد بيع شيء فاشتبه و وهبه فانها لا تقع اداءا في الاول ، و لا نافلة في الثاني ، و لا بيعأ في الثالث بلا اشكال .و السر : هو ما عرفت من تقوم تلك الامور بالقصود و دخلها في تحقق الامتثال ، و قد تجرد العمل عنها ، فلا تقع مصداقا للمأمور به قطعا .و لا شك ان المقام من هذا القبيل ، فان قصد الفريضة و الاستدامة على هذا القصد إلى آخر العمل دخيل في صحتها و وقوعها فريضة ، فلو عدل عنها في الا ثناء إلى النافلة غفلة فهي لا تقع مصداقا للفريضة للاخلال بالنية بقاء ا ، كما انها لا تقع مصداقا للنافلة لعدم القصد إليها حدوثا ، و كذا الحال فيما لو دخل في النافلة فأتمها فريضة فانها لا تقع مصداقا لشيء منهما ، و من المعلوم انه ليست في الشريعة المقدسة صلاة ملفقة من الفريضة و النافلة .و على الجملة : فلا يمكن تصحيح هذه الصلاة على طبق القواعد بل مقتضى القاعدة بطلانها كما عرفت ، و انما المستند الوحيد في صحتها و وقوعها على ما افتتحت عليه هي الروايات الخاصة الواردة في المقام ، و عمدتها صحيحة عبد الله بن المغيرة قال في كتاب حريز انه قال : اني نسبت اني في صلاة فريضة ( حتى ركعت ) و انا