تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
في العصر ثم التفت في الا ثناء انه لم يصل الظهر عدل بها إليها و أتمها ظهرا ثم صلى العصر ، كما انه لو دخل في العشاء ثم التفت انه لم يصل المغرب عدل إليها ما لم يتجاوز محل العدول ، دون ما إذا تجاوزه كما لو تذكر بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة .و قد تقدم الكلام حول ذلك في فصل أوقات اليومية و نوافلها مستقصى ، و ذكرنا دلالة النصوص المستفيضة عليه كصحيح زرارة و الحلبي و عبد الرحمن و غيرها ( 1 ) .نعم : قد يعارضها في العشاءين خبر الحسن بن زياد الصيقل ( 2 ) المتضمن ان من تذكر نسيان المغرب و هو في العشاء يتمها و يأتي بالمغرب بعدها معللا الفرق بينها و بين العصر بأن الثانية لا صلاة بعدها لكراهة الصلاة بعد العصر ، فلو لم يعدل لزم ارتكاب المكروه بخلاف العشاء إذ لا تكره الصلاة بعدها فلا مانع من الاتيان بالمغرب بعدها .لكن الخبر لا يصلح للمعارضة لضعف السند فان الحسن بن زياد لم يوثق على ان في السند محمد بن سنان و هو ضعيف .نعم في الوسائل - الطبعة الجديدة - هكذا : ( و باسناده عن ابن مسكان الخ ) .و اسناد الشيخ اليه صحيح في المشيخة لخلوه عن ابن سنان ، لكن الظاهر بل المقطوع به ان النسخة غلط ، و الصواب ( و بالاسناد .الخ ) بدل ( و باسناده ) على ما هو الموجود في الوسائل القديمة - طبعة عين الدولة - و المراد الاسناد المذكور في الرواية التي ذكرت قبل هذه
1 - لاحظ الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت .2 - الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت الحديث 5 .