تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و منه يظهر عدم إمكان التمسك بحديث لا تعاد ، لانه متعمد في الاخلال بالترتيب في الاجزاء اللاحقة كما عرفت و الحديث شامل للعامد بلا اشكال .الجهة الثانية : إذا تذكر عدم الاتيان بالمغرب بعد القيام إلى الركعة الرابعة من العشاء ، فالمعروف بقاء محل العدول حينئذ فيهدم القيام و يتمها بنية المغرب كما صرح به في المتن ، لكنه لم يرد به النص لاختصاصه بما إذا كان التذكر في الركعة الثانية من العشاء أو الثالثة دون الرابعة و من هنا ربما يشكل في جواز العدول حينئذ لخلو النص عنه .و قد عرفت ان مقتضى القاعدة عدم الجواز لكن الظاهر جواز العدول في المقام فانه و ان لم يرد به نص بالخصوص ، لكن يمكن استفادته من إطلاق قوله ( عليه السلام ) في موثقة عبد الرحمن بن ابي عبد الله : " فإذا ذكر ما و هو في صلاة بدأ بالتي نسي .الخ " ( 1 ) الشامل لما إذا كان التذكر بعد القيام إلى الرابعة .نعم لا يعم ما إذا كان بعد الدخول في ركوعها للزوم زيادة الركن حينئذ .فيعلم من ذلك ان ذكر الركعتين أو الثلاث في الاخبار و منها نفس هذا الخبر إنما هو من باب المثال لا لخصوصية فيهما و اما سند الخبر فليس هناك من يتأمل فيه عدا الحسين بن محمد الاشعري ، و معلى بن محمد .اما الاول المعبر عنه بما ذكر تارة و بالحسين بن محمد بن عامر اخرى ، و بالحسين بن محمد بن عمران - الذي هو جده - ثالثة ، فهو من مشايخ الكليني و قد أكثر الرواية عنه .فان قلنا ان مجرد ذلك كاف في التوثيق لكشف الاكثار عن
1 - الوسائل : باب 63 من أبواب المواقيت ح 2 .