تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( الخامس ) : العدول من الفريض إلى النافلة لادراك الجماعة ( 1 ) إذا دخل فيها و أقيمت الجماعة و خاف السبق .بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .لكنه كما ترى جمع تبرعي لا شاهد عليه .مع انه لا تعارض بينهما كي يحتاج إلى الجمع كما لا يخفى ، فلا مانع من الاخذ بإطلاق كل منهما ، و الحكم بجواز العدول إلى النافلة أو من التوحيد إلى سورة الجمعة مخيرا بينهما من دون فرق في كل منهما بين بلوغ النصف و عدمه ، فالأَقوى جواز العدول إلى النافلة و ان لم يبلغ النصف .و سيأتي في مبحث القراءة ان شاء الله تعالى حكم العدول من سورة إلى اخرى .( 1 ) : - كما دل عليه صحيح سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن و أقام الصلاة ، قال : ( فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ، و ليكن الركعتان تطوعا ) ( 1 ) و نحوه موثق سماعة ( 2 ) .و من المعلوم اختصاص الحكم بما إذا لم يتجاوز محل العدول بان كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة كما هو ظاهر .ثم إن الماتن خصص الحكم بما إذا خاف السبق و عدم إدراك
1 - و 2 - الوسائل : باب 56 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2 .