تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و اما ثالثا : ان هذا التقريب أجنبي عن المقام بالكلية ، و ذلك لان النية تطلق في مقامين : أحدهما : القصد إلى الفعل و العزم اليه ، و هذا يشترك فيه العبادي و التوصلي ، فانه لابد في كون الشيء مصداقا للواجب من أن يكون مقصودا ، و إلا لم يكن مصداقا للمأمور به نعم يمكن أن يدل الدليل على حصول الغرض و سقوط الواجب بذلك و هو امر آخر و البحث عن ان الارادة اختيارية أو اختيارية انما يتم على هذا المعنى .ثانيهما : الاتيان بالفعل بداعي الامر و الانبعاث عن قصد التقرب و هذا هو محل الكلام في انه جزء أو شرط و هو لا اشكال في كونه اختياريا كما لا يخفى سواء أقلنا بان الارادة امر اختياري أو اختياري ، و سواء أقلنا إن الشرط امر اختياري ام لا ، فان كل ذلك أجنبي عن المقام ، فألحق ان النية إنما اعتبرت في الصلاة على نحو الشريطة لا .