تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 30 ) : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا ( 1 ) و تخيل انها الظهر مثلا ثم تبين أن ما في ذمته هي العصر أو بالعكس ، فالظاهر الصحة ، لان الاشتباه إنما هو في التطبيق .نعم : انما يجب قصد اربع ركعات على الحاضر من حين شروعه في الصلاة لان الظهر الواجب عليه إنما هو هذا الفرد دون القصر لا لخصوصيته فيه زائدا على عنوان الظهرية مثلا ، و الا فهما حقيقة واحدة كما عرفت .و هذا انما يتحقق فيما إذا استمر على صفة الحضور إلى انتهاء الاربع ركعات دون ما إذا تبدل الوصف و انقلب إلى المسافر ببلوغه إلى الترخص في الا ثناء كما في المقام ، و منه تعرف جواز الشروع في الصلاة و إن علم من الاول بلوغه إلى حد الترخص في الا ثناء ، غايته انه لا تجوز له نية التمام حينئذ لكونه من التشريع المحرم ، و انما يقصد ذات الظهر مقتصرا على هذا العنوان فحسب .و من جميع ما ذكرناه يظهر حكم عكس المسألة و انه إن كان في السفر و دخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام ، أي يتمها على اربع ركعات لتبدل الموضوع حينئذ و اندراجه بعد الركعتين تحت عنوان الحاضر المخاطب بوجوب التمام و الدخول بنية القصر ضم حجر لا تأثير له بعد ما عرفت من أن العبرة في القصر و التمام بملاحظة الحالة الفعلية بعد انتهائه عن الركعتين من كونه فعلا حاضرا أو مسافرا .( 1 ) : - قد عرفت في بعض المباحث السابقة اختصاص باب