تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في تكبيرة الاحرام و تسمى تكبيرة الافتتاح أيضا ، و هي أول الاجزاء الواجبة للصلاة ( 1 ) بناءا على كون النية شرطا ، و بها يحرم على المصلي المنافيات ( 2 ) و ما لم يتمها يجوز له قطعها .

( 1 ) : - على ما تشهد به النصوص الكثيرة المصرحة بأن أولها التكبيرة ، أو افتتاحها ، أو تحريمها على اختلاف ألسنتها و أما القيام حالها فليس من أفعال الصلاة ، بل هو شرط للتكبيرة مختص بحال التمكن كساير الشرائط من الستر و الاستقبال و نحوهما فصحت دعوى ان التكبيرة هي أول الاجزاء بعد الفراغ عن ان النية شرط لا جزء كما مر .

( 2 ) : - أما الحرمة الوضعية : فلا طلاق ادلة المنافيات الشامل لمجرد الشروع في التكبيرة و ان لم يفرغ بعد عنها ، فلو تكلم أو تقهقه أو أنى بساير المنافيات أثناءها بطلت لصدق كونه في الصلاة بمجرد الشروع بها و لا يتوقف على استكمالها فتشمله المطلقات .

و اما الحرمة التكليفية : و انه هل يجوز قطعها ما لم يتمها أولا ؟

/ 546