المسألة الثانية: كثرت المذاهب في تفسيرطرفي النهار - مفاتیح الشرائع جلد 18

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاتیح الشرائع - جلد 18

محمد محسن بن الشاه مرتضی ابن الشاه محمود ‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إقامتهما كفارة لكل ذنب سواهما فبتقديرأن يقال إن سائر الصلوات و اجبة إلا أنإقامتهما يجب أن تكون كفارة لترك سائرالصلوات. و اعلم أن هذا القول باطل بإجماعالأمة فلا يلتفت إليه.

المسألة الثانية: كثرت المذاهب في تفسيرطرفي النهار

و الأقرب أن الصلاة التي تقام في طرفيالنهار و هي الفجر و العصر، و ذلك لأن أحدطرفي النهار طلوع الشمس و الطرف الثانيمنه غروب الشمس فالطرف الأول هو صلاةالفجر و الطرف الثاني لا يجوز أن يكون صلاةالمغرب لأنها داخلة تحت قوله: وَ زُلَفاًمِنَ اللَّيْلِ فوجب حمل الطرف الثاني علىصلاة العصر.

إذا عرفت هذا كانت الآية دليلا على قولأبي حنيفة رحمه اللَّه في أن التنويربالفجر أفضل، و في أن تأخير العصر أفضل وذلك لأن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقامةالصلاة في طرفي النهار و بينا أن طرفيالنهار هما الزمان الأول لطلوع الشمس، والزمان الثاني لغروبها، و أجمعت الأمة علىأن إقامة الصلاة في ذلك الوقت من غير ضرورةغير مشروعة، فقد تعذر العمل بظاهر هذهالآية، فوجب حمله على المجاز، و هو أن يكونالمراد:

أقم الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرفيالنهار، لأن ما يقرب من الشي‏ء يجوز أنيطلق عليه اسمه، و إذا كان كذلك فكل وقتكان أقرب إلى طلوع الشمس و إلى غروبها كانأقرب إلى ظاهر اللفظ، و إقامة صلاة الفجرعند التنوير أقرب إلى وقت الطلوع منإقامتها عند التغليس، و كذلك إقامة صلاةالعصر عندما يصير ظل كل شي‏ء مثليه أقربإلى وقت الغروب من إقامتها عندما يصير ظلكل شي‏ء مثله، و المجاز كلما كان أقرب إلىالحقيقة كان حمل اللفظ عليه أولى، فثبت أنظاهر هذه الآية يقوي قول أبي حنيفة فيهاتين المسألتين.

و أما قوله: وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِفهو يقتضي الأمر بإقامة الصلاة في ثلاثزلف من الليل، لأن أقل الجمع ثلاثة وللمغرب و العشاء و قتان، فيجب الحكم بوجوبالوتر حتى يحصل زلف ثلاثة يجب إيقاعالصلاة فيها، و إذا ثبت وجوب الوتر في حقالنبي صلّى الله عليه وسلّم وجب في حق غيرهلقوله تعالى: وَ اتَّبِعُوهُ [سبأ: 20] ونظير هذه الآية بعينها قوله سبحانه وتعالى: وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَغُرُوبِها [طه: 30] فالذي هو قبل طلوع الشمسهو صلاة الفجر، و الذي هو قبل غروبها هوصلاة العصر.

ثم قال تعالى: وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِفَسَبِّحْ و هو نظير قوله: وَ زُلَفاً مِنَاللَّيْلِ.

المسألة الثالثة: قال المفسرون: نزلت هذهالآية في رجل أتى النبي صلّى الله عليهوسلّم‏

فقال: ما تقولون في رجل أصاب من امرأةمحرمة كلما يصيبه الرجل من امرأته غيرالجماع، فقال عليه الصلاة و السلام:«ليتوضأ و ضوءا حسنا ثم ليقم و ليصل» فأنزلاللَّه تعالى هذه الآية، فقيل للنبي عليهالصلاة و السلام: هذا له خاصة، فقال: «بل هوللناس عامة» و قوله: وَ زُلَفاً مِنَاللَّيْلِ قال الليث: زلفة من أول الليلطائفة، و الجمع الزلف. قال الواحدي:

و أصل الكلمة من الزلف و الزلفى هيالقربى، يقال: أزلفته فزدلف أي قربتهفاقترب.

المسألة الرابعة: قال صاحب «الكشاف»:قرى‏ء زُلَفاً بضمتين و زُلَفاً بإسكاناللام و زلفى بوزن قربى‏

فالزلف جمع زلفة كظلم جمع ظلمة و الزلفبالسكون نحو بسرة و بسر و الزلف بضمتيننحو: يسر في يسر، و الزلفى بمعنى الزلفةكما أن القربى بمعنى القربة و هو ما يقربمن آخر النهار من نحو: يسر في يسر، و الزلفىبمعنى الزلفة كما أن القربى بمعنى القربةو هو ما يقرب من آخر النهار من الليل، و قيلفي تفسير قوله:

وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ و قربا منالليل،

ثم قال: إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَالسَّيِّئاتِ و فيه مسألتان:

/ 172